الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر، فإن تركته تقسم على النحو التالي:
لشقيقتيه الثلثان ـ فرضا ـ قال تعالى: فإن كانتا اثنتين فلهن ثلثا ما ترك { النساء:176}.
وما بقي فهو لأبناء الأخ الشقيق ـ تعصيبا ـ لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وأصل التركة من ثلاثة، وتصح من سبعة وعشرين، فتقسم التركة على سبعة وعشرين سهما، تأخذ الشقيقتان ثلثيها: ثمانية عشر سهما، لكل واحدة منهما تسعة أسهم، وتبقى تسعة أسهم هي نصيب العصبة، فيأخذ كل واحد منهم سهما.
والله أعلم.