الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فتح الجار نوافذ تطل على بيت جاره

السؤال

قام صاحب مخزن بالشروع في بناء جامع للصلاة تفوق مساحته 300 متر فوق المخزن بدون الحصول على رخصة بناء جامع، وقام بفتح عدة نوافذ على علو 1.2 متر حيث تطل بصفة مباشرة على منزلنا الذي يقع في الجهة المقابلة للنهج، وقد طلبنا منه أن يرفع النوافذ إلى 2 متر، لكنه امتنع، علما بأنني اتصلت بالوزارة وقالوا لي إنه لا يحق له أن يكشف على المنازل كما فعل هذا الشخص الذي ادعى أنه يفعل ما يريد في ملكه بدون الاكتراث لحرمة المنزل، فهل يحل له أن يبني الجامع بدون الشروط التي ينص عليها القانون المعمول به؟ وهل يجوز لي أن أتقدم بشكوى للسلطات المعنية، علما بأن المحاولات تعددت دون جدوى؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن العلماء مختلفون فيما إذا كان يجوز لجارك هذا الصنيع أم لا؟ وممن نص على جوازه الشافعية، قال في مغني المحتاج: صرح الشيخ أبو حَامِدٍ بِجَوَازِ فَتْحِ كَوَّةٍ فِي مِلْكِهِ مُشْرِفَةً عَلَى جَارِهِ وَعَلَى حَرِيمِهِ، وَلَيْسَ لِلْجَارِ مَنْعُهُ، لِأَنَّهُ إذَا أَرَادَ رَفْعَ جَمِيعِ الْحَائِطِ لَمْ يُمْنَعْ. انتهى.

وعلى هذا القول فليس لك أن تمنع جارك من فتح هذه النوافذ، بل تأخذ أنت الحيطة من اطلاع الناس عليك، وذهب بعض العلماء إلى أن ذلك من الأذية التي يمنع منها الجار، قال العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في الشرح الممتع: قال في الروض: ويلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل ـ فمثلاً لي بيت مرتفع فيجب أن أبني جداراً يمنع مشارفة الأسفل، وكم ارتفاعه؟ العلماء يقولون: العبرة في ذلك بقامة الرجل المتوسط، فلا بد أن يضع جداراً بحيث إذا وقف الإنسان لا يشرف على جاره، وإذا كان الجار ليس ملاصقاً لكن بيني وبينه سور وبيتي يطل عليه فهنا يلزمني أن أضع سترة، لأن هذا ضرر على الجيران، ومِثْلُ ذلك النَّوافِذُ، فلا بد أن يكونَ جدارُها رفيعاً، فإن كان غير رفيع فإنه لا يجوز. انتهى.

وعلى هذا القول، فلا حرج عليك في أن ترفع الأمر للمسؤولين لإزالة للضرر عنك، وما دام هذا القول الثاني هو المعمول به والمتبع عندكم فنرى أنه لا مانع ـ إن شاء الله ـ من رفع الأمر إلى الجهات المختصة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني