السؤال
شخص عنده ذهب، وقيمته عند شرائه ـ 3000 ـ وهي تبلغ النصاب، مع العلم أن هذا الذهب للتخزين فقط وعند حولان الحول أصبحت قيمته 4000 ـ زاد بسبب ارتفاع أسعار الذهب ـ فهل تجب الزكاة في 3000؟ أم في 4000؟ مع العلم أن الارتفاع الذي طرأ عليه كان قبل تمام حول 3000 بشهرين فقط أي أن الـ 4000 لم تجلس سنة كاملة قمرية، وإنما جلست 10 أشهر مع مبلغ 3000 وشهرين وهي تمام الحول لمبلغ الـ 4000 فكيف يتم إخراج الزكاة؟ وما هي القيمة في هذه الحالة؟ وهل أخرج الزكاة على المبلغ الأصلي أو مع الزيادة التي طرأت عليه؟.
وشكراً.