الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحلي المعد للادخار إذا بلغ نصاباً ـ بنفسه أو بما انضم إليه مما هو في ملك صاحبه من نقود أو عروض تجارة ـ فإنه تجب فيه الزكاة بلا ريب، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 6237، فإذا حال عليه الحول وجبت الزكاة في قيمته عند حولان الحول، لا في قيمته عند شرائه، حتى وإن زادت قيمته قبل حولان الحول بأيام قليلة، لأن هذه الزيادة هي نماء للأصل فتزكى معه، وقيمة الزكاة في الذهب ربع العشر أي 2.5%، وانظر لذك الفتوى رقم: 123353.
والله أعلم.