الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة مؤخر الصداق وهل يزكى أثاث شقة الزوجية

السؤال

المتبع عندنا هنا في الزواج أن نصف ثمن الأثاث على الزوج (مقدم المهر)، والنصف الآخر على الزوجة، يتم شراء الأثاث ووضعه في مسكن الزوجية للاستخدام، وأيضا يتم كتابة مؤخر الصداق في عقد الزواج.
المتبع الزوج يزكى ماله كل حول، كما يفعل كل عام يحسب ما عنده من مال في يوم اختاره وثبته، وفي كل عام عندما يحل هذا التاريخ الهجري يضرب ما معه من مال في 2.5% ويخرج الزكاة.
مؤخر الصداق على من يجب إخراج الزكاة كل عام ؟ الزوج يزكى كل عام ماله كله مرة واحدة، هل تجب على الزوج مرة أخرى زكاة في مؤخر الصداق أي بعد أن يخرج زكاة ماله يخرج زكاة أخرى عن الجزء من ماله الذي هو مؤخر الصداق؟ أم الزوجة يجب عليها زكاة مؤخر الصداق؟ أم كيف؟ ومن؟ ومتى تجب زكاة مؤخر الصداق؟ ممكن الاستفاضة في شرح هذه المسألة. علما بأنه عندنا المعمول به يجب مؤخر الصداق عند الطلاق أو الوفاة ولا يدفع أبدا قبل ذلك.
الأثاث الذي في مسكن الزوجية على من تجب الزكاة فيه أم ليس فيه زكاة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب نلفت انتباه السائل إلى أنه ليس للمرء أن يحدد يوما يختاره بنفسه ليعتبره يوم الحول.

وإنما الواجب أن يكون يوم الحول هو اليوم الذي ملك فيه النصاب، فإذا عاد هذا اليوم و صاحب المال يملك نصابا وجب أن يخرج الزكاة.

وأما مؤخر الصداق فهو دين للزوجة على زوجها، وحكمه حكم زكاة الدين، فالواجب عليها أن تزكيه حين تقبضه لما مضى من السنين، على ما هو الراجح عندنا، وهو أحوط الأقوال، وانظر لتفصيل القول في حكم زكاة الدين، الفتوى رقم: 119194، ولتفصيل القول في حكم زكاة صداق المرأة انظر الفتوى رقم: 119205.

وهل يخصم الزوج ما عليه من دين لزوجته من المال الذي تجب عليه زكاته؟ في ذلك أقوال مشهورة للعلماء، والمختار عندنا هو قول مالك وهو أنه إن كان عنده عرض للقنية لا يحتاج إليه جعله في مقابل الدين وزكى ماله، وإن لم يكن عنده عرض لا يحتاج إليه فإنه يخصم الدين من الزكاة، وانظر لمعرفة أقوال العلماء في هذه المسألة الفتوى رقم: 127119وما أحيل عليه فيها.

وأما أثاث البيت فلا زكاة فيه على أحد من الزوجين لكونه معدا للقنية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 73132.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني