الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب نلفت انتباه السائل إلى أنه ليس للمرء أن يحدد يوما يختاره بنفسه ليعتبره يوم الحول.
وإنما الواجب أن يكون يوم الحول هو اليوم الذي ملك فيه النصاب، فإذا عاد هذا اليوم و صاحب المال يملك نصابا وجب أن يخرج الزكاة.
وأما مؤخر الصداق فهو دين للزوجة على زوجها، وحكمه حكم زكاة الدين، فالواجب عليها أن تزكيه حين تقبضه لما مضى من السنين، على ما هو الراجح عندنا، وهو أحوط الأقوال، وانظر لتفصيل القول في حكم زكاة الدين، الفتوى رقم: 119194، ولتفصيل القول في حكم زكاة صداق المرأة انظر الفتوى رقم: 119205.
وهل يخصم الزوج ما عليه من دين لزوجته من المال الذي تجب عليه زكاته؟ في ذلك أقوال مشهورة للعلماء، والمختار عندنا هو قول مالك وهو أنه إن كان عنده عرض للقنية لا يحتاج إليه جعله في مقابل الدين وزكى ماله، وإن لم يكن عنده عرض لا يحتاج إليه فإنه يخصم الدين من الزكاة، وانظر لمعرفة أقوال العلماء في هذه المسألة الفتوى رقم: 127119وما أحيل عليه فيها.
وأما أثاث البيت فلا زكاة فيه على أحد من الزوجين لكونه معدا للقنية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 73132.
والله أعلم.