الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جواز تحايل المجبر على التأمين التجاري لأخذ ما دفعه إذا لم ينتفع به

السؤال

أصحاب الفضيلة: نحن نعمل في مركز للبصريات ولنا فروع متعددة، ولنا عقود مع بعض شركات التأمين مثل التعاونية للتأمين، والاتحاد التجاري للتأمين، وبوبا وميدجولف وغيرها، وتنص هذه العقود على عمل نظارة طبية -الإطار مع العدسة- فقط لعملائها، وفي بعض العقود نعمل العدسة الطبية فقط دون الاطار.
وبما أن تأمين هؤلاء العملاء قد يكون إجباريا أو اختياريا، وقد يكون مدفوعا من مالهم الخاص أو من أموال الشركات التي يعملون بها، وحيث إن بعضهم يخبرنا بان أموالهم تذهب إلى شركات التأمين دون الانتفاع من التأمين بشكل كلي أو جزئي، ويريدون استخدام التأمين بأخذ نظارات طبية أو شمسية لحماية العين أو عدسات لاصقة لهم أو لأحد أفراد عائلتهم، أو إهدائها لأحد أصدقائهم وذلك باستخدام اسم الشخص المؤمن. وقد قمنا سابقا ببعض هذه الحيل على شركات التأمين بموافقة إدارة مؤسستنا التي نعمل بها.
فما الحكم في ذلك وفي ما عملناه سابقا ؟ وهل في ذلك فرق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري؟ للضرورة القصوى أرجو التفصيل. وجزاكم الله كل خير .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالاشتراك في التأمين التعاوني إذا كان منضبطاً بالضوابط الشرعية جائز، ولا يجوز للمشترك فيه التحايل للحصول على المستحقات، بل يجب الالتزام بالشروط الموضوعة للانتفاع به، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ. {المائدة:1}. ولما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً، وأبو داود، وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.

فلا يجوز مخالفة شروط الانتفاع بهذا التأمين، ولا يجوز لكم إعانة من يريد التحايل على شروط الانتفاع بهذا التأمين. وإن كان قد وقع منكم إعانة على التحايل في هذه الحالة فعليكم ضمان قدر المال للشركة التي وقع عليها التحايل، ثم لكم أن ترجعوا بهذا المال على من قمتم بإعانته على التحايل.

أما التأمين التجاري فهو محرم لا يجوز الاشتراك فيه إلا لمن كانت جهة عمله تجبره عليه، وفي هذه الحالة لا يجوز الانتفاع إلا بما تم دفعه من صاحب الاشتراك أو من جهة العمل، ويجوز في هذه الحالة لمن أجبر على الاشتراك التحايل للحصول على ما يستحقه، ولا حرج عليكم في إعانة من أراد الحصول على مستحقاته بما ذكرتم في السؤال إذا أمنتم وقوع ضرر عليكم وعليه، ولم يرد أخذ أكثر مما يستحقه.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 100725، 104261، 112999، 118294.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني