الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاشتراك في التأمين التعاوني إذا كان منضبطاً بالضوابط الشرعية جائز، ولا يجوز للمشترك فيه التحايل للحصول على المستحقات، بل يجب الالتزام بالشروط الموضوعة للانتفاع به، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ. {المائدة:1}. ولما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً، وأبو داود، وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.
فلا يجوز مخالفة شروط الانتفاع بهذا التأمين، ولا يجوز لكم إعانة من يريد التحايل على شروط الانتفاع بهذا التأمين. وإن كان قد وقع منكم إعانة على التحايل في هذه الحالة فعليكم ضمان قدر المال للشركة التي وقع عليها التحايل، ثم لكم أن ترجعوا بهذا المال على من قمتم بإعانته على التحايل.
أما التأمين التجاري فهو محرم لا يجوز الاشتراك فيه إلا لمن كانت جهة عمله تجبره عليه، وفي هذه الحالة لا يجوز الانتفاع إلا بما تم دفعه من صاحب الاشتراك أو من جهة العمل، ويجوز في هذه الحالة لمن أجبر على الاشتراك التحايل للحصول على ما يستحقه، ولا حرج عليكم في إعانة من أراد الحصول على مستحقاته بما ذكرتم في السؤال إذا أمنتم وقوع ضرر عليكم وعليه، ولم يرد أخذ أكثر مما يستحقه.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 100725، 104261، 112999، 118294.
والله أعلم.