الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما الحكم إذا اختلف المؤتمِن والمؤتمَن في قدر الأمانة

السؤال

لدي صديقي تعرضت شنطة العمل للسرقة وبها أموال الشركة، وهو لم يعلم كم عدد الفلوس التي معه داخل الشنطة. فطلب من الشركة مراجعة الفواتير فقالوا له 760 جنيها، وبعد ثلاثة أسابيع قالوا له يوجد ألف جنيه لم تحسب بعد، وصديقي لا يظن أن معه مبلغا قد يتجاوز 1000 جنيه كان داخل الشنطة، وكان يشك ما بين ال 700 و ال 900 جنيه. وهو الآن فى حيرة يدفع المبلغ بعد إضافة الألف جنيه؟ أم يدفع الذي عليه ألا وهو 760 جنيها. ويترك العمل فهو يريد راحة الضمير. أفتونى بارك الله فيكم ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت الشنطة سرقت منه دون تفريط في حفظها فلا ضمان عليه لها ولا لما كان بداخلها؛ لأنه مؤتمن ولا ضمان على مؤتمن، ما لم يتعد أو يفرط، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي: لا ضمان على مؤتمن.

وأما إن كان قد فرط في حفظ الشنطة فهو ضامن لما تلف فيها جاء في الموسوعة الفقهية: الإهمال في الأمانات إذا أدى إلى هلاكها أو ضياعها يوجب الضمان سواء أكان أمانة بقصد الاستحفاظ كالوديعة، أم كان أمانة ضمن عقد كالمأجور.. انتهى.

وعلى هذا التقدير فإن ثبت ما ذكروه ببينة أوصدقهم زميلك فيه فعليه أن يؤديه إليهم كاملا . فإن لم تكن لديهم بينة على ماادعوه ولم يصدقهم في دعواهم، فالقول قوله بيمينه قال صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. رواه البيهقي وحسنه النووي في الأربعين وقال: وبعضه في الصحيحين.

لكن إن كان غير جازم فيما يدعي وثبت تفريطه وأراد إبراء ذمته فليدفع إليهم ما ادعوه .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني