الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت الشنطة سرقت منه دون تفريط في حفظها فلا ضمان عليه لها ولا لما كان بداخلها؛ لأنه مؤتمن ولا ضمان على مؤتمن، ما لم يتعد أو يفرط، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي: لا ضمان على مؤتمن.
وأما إن كان قد فرط في حفظ الشنطة فهو ضامن لما تلف فيها جاء في الموسوعة الفقهية: الإهمال في الأمانات إذا أدى إلى هلاكها أو ضياعها يوجب الضمان سواء أكان أمانة بقصد الاستحفاظ كالوديعة، أم كان أمانة ضمن عقد كالمأجور.. انتهى.
وعلى هذا التقدير فإن ثبت ما ذكروه ببينة أوصدقهم زميلك فيه فعليه أن يؤديه إليهم كاملا . فإن لم تكن لديهم بينة على ماادعوه ولم يصدقهم في دعواهم، فالقول قوله بيمينه قال صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. رواه البيهقي وحسنه النووي في الأربعين وقال: وبعضه في الصحيحين.
لكن إن كان غير جازم فيما يدعي وثبت تفريطه وأراد إبراء ذمته فليدفع إليهم ما ادعوه .
والله أعلم.