الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيع الزوجة ذهبا لزوجها وانتفاعها بقيمته بغير إذنه

السؤال

زوج سافر إلى الصومال وتزوج زوجة ثانية فصبرت عليه الشهور الأولى وبعد ذلك صار بيننا مشاكل وطلقني طلقة أولى ثم أرجعني وهو عصبي جدا لا يعرف التفاهم أبداً، بعد فترة بسبب غيرتي الشديدة أخدت قطعة ذهب هو احتفظ بها عندي وبعتها خوفاً أن يعطي زوجته الثانية لأنه يشتري لها دائما الذهب ولا يشتري لي ونفقتها أكبر من نفقتي وأنا نادمة جداً على هذه الفعلة التي ارتكبتها وأخاف أن يطلقني طلاقا بائنا بينونة كبرى إذا أخبرته بما فعلت بالقطعة مع العلم أني استعملت نقود قيمة قطعة الذهب، ماذا أفعل كي يغفر لي ربي.
وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت القطعة ملكا لك لكونه أعطاك إياها على سبيل الهبة والعطية فلا حرج عليك فيما فعلت، وأما إن كانت ملكا له لم يعطك إياها كما يظهر فقد اعتديت على حقه وخنت أمانته، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه، أو يسامحك ويبرئك من ذلك، وبناء عليه فإن كانت القطعة ملكه فعليك إعادتها إن استطعت أو مصالحته على قيمتها.

ولكن يمكنك طلب القطعة منه أو إخباره أنك احتجت إلى ثمنها فبعتها ونحو ذلك من الأساليب اللينة لعله يسامحك ويبرئك منها.

واعلمي أن تخصيص الزوج لإحدى زوجتيه أو زوجاته بتحفة أو هدية لا يوجب عليه إتحاف الأخريات بمثل ذلك، وإنما يجب عليه العدل في النفقة والكسوة والقسم.

قال ابن حجر في الفتح: المراد بالعدل التسوية بينهن بما يليق بكل منهن فإذا وفى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره ما زاد على ذلك من ميل القلب أو تبرع بتحفة. انتهى.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14207، 22917، 11389.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني