الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت القطعة ملكا لك لكونه أعطاك إياها على سبيل الهبة والعطية فلا حرج عليك فيما فعلت، وأما إن كانت ملكا له لم يعطك إياها كما يظهر فقد اعتديت على حقه وخنت أمانته، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه، أو يسامحك ويبرئك من ذلك، وبناء عليه فإن كانت القطعة ملكه فعليك إعادتها إن استطعت أو مصالحته على قيمتها.
ولكن يمكنك طلب القطعة منه أو إخباره أنك احتجت إلى ثمنها فبعتها ونحو ذلك من الأساليب اللينة لعله يسامحك ويبرئك منها.
واعلمي أن تخصيص الزوج لإحدى زوجتيه أو زوجاته بتحفة أو هدية لا يوجب عليه إتحاف الأخريات بمثل ذلك، وإنما يجب عليه العدل في النفقة والكسوة والقسم.
قال ابن حجر في الفتح: المراد بالعدل التسوية بينهن بما يليق بكل منهن فإذا وفى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره ما زاد على ذلك من ميل القلب أو تبرع بتحفة. انتهى.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14207، 22917، 11389.
والله أعلم.