السؤال
امرأة مطلقة عندها مبلغ من المال تحفظه للزمن هل تخرج عنه زكاة مال؟
خلاصة الفتوى:
تجب الزكاة في المال المدخر إذا حال عليه الحول ابتداء من اكتماله نصابا ولا اعتبار لسبب ادخاره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمال الذي ادخرته تلك المرأة المطلقة تجب عليها زكاته إذا حال عليه الحول ابتداء من اكتماله نصابا، ولا اعتبار لسبب ادخاره.
والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر.
وراجعي الفتويين التاليتين: 1408، 2055.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني