الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب التمحل في الفتوى

متى وجد المفتي للسائل مخرجا في مسألته ، وطريقا يتخلص به ، أرشده إليه ، ونبهه عليه .

كرجل حلف أن لا ينفق على زوجته ، ولا يطعمها شهرا ، أو شبه هذا ، فإنه يفتيه بإعطائها من صداقها ، أو دين لها عليه ، أو يقرضها ثم يبرئها ، أو يبيعها سلعة ويبرئها من الثمن ، وقد قال تعالى لأيوب عليه السلام ، لما حلف أن يضرب زوجته مائة : ( وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ) .

1183 - أنا أبو القاسم الأزهري ، أنا سهل بن أحمد بن عبد الله الديباجي ، نا محمد بن محمد الأشعث الكوفي ، - بمصر - ، حدثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، نا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي : " في رجل حلف ، فقال : امرأته طالق ثلاثا إن لم يطأها في شهر رمضان نهارا ، قال : يسافر بها ثم ليجامعها نهارا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية