الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وأما العقوبات فإنه لا يعاقب على ما فعله قبل الإسلام من محرم ، سواء كان يعتقد تحريمه أو لم يعتقد ، فلا يعاقب على قتل نفس ، ولا ربا ، ولا سرقة ، ولا غير ذلك . سواء فعل ذلك بالمسلمين ، أو بأهل دينه ، فإنه إن كان بالمسلمين فهو يعتقد إباحة ذلك منهم ، وأما أهل دينه فهم مباحون في دين الإسلام ، وإن اعتقد هو الحظر ، ولهذا نقول : إن ما سباه وغنمه الكفار بعضهم من نفوس بعض وأموالهم فإنهم لا يعاقبون عليها بعد الإسلام ، وإن اعتقدوا التحريم . فمتى كان مباحا في دينه أو في دين الإسلام زالت العقوبة .

                [ ص: 10 ] لكن إن كان محرما في الدينين : مثل أن يكون بينه وبين قوم عهد ، فإن كان عهده مع المسلمين ، فهذا هو المستأمن والذمي والمصالح ، فهؤلاء يضمنون ما أتلفوه للمسلمين من النفوس والأموال ، ويعاقبون على ما تعدوا به على المسلمين ، ويعاقبون على الزنا ، وفي شرب الخمر خلاف معروف ، وأما إن كان عهدهم مع غير المسلمين [ ف ] مثل قضية المغيرة بن شعبة .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية