الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والقبر حبس : [ ص: 529 ] لا يمشى عليه

التالي السابق


( والقبر ) لغير سقط ( حبس ) على الدفن فقط فإن نقل الميت منه أو فنى فلا يجوز [ ص: 529 ] التصرف فيه بغير الدفن كزرع وبناء بيت . مالك رضي الله تعالى عنه موضع القبر لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به ; لأنه حبس قيل له يجوز الانتفاع بموضع السقط قال أكره ذلك وليس له حرمة الموتى . ابن سحنون القيام جواز الانتفاع به ( لا يمشى ) بضم المثناة وفتح الشين المعجمة أي يكره المشي ( عليه ) إن كان مسنما والطريق دونه وظن بقاء شيء محسوس ، من أجزاء الميت به ، وإلا جاز ولو بنعل ، وكذا الجلوس عليه ; لأنه أخف من المشي ، وما ورد من حرمة الجلوس عليه فهو محمول على الجلوس عليه لقضاء الحاجة ، وكذا فسره مالك رضي الله تعالى عنه ، وروي ذلك مفسرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان علي رضي الله تعالى عنه يتوسدها ويجلس عليها .




الخدمات العلمية