الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
إن فقد الدين : كأكل السبع الميت ، [ ص: 490 ] وهو على المنفق بقرابة أو رق لا زوجية ، والفقير من بيت المال ، وإلا فعلى المسلمين .

التالي السابق


( إن فقد ) بضم فكسر أي عدم ( الدين ) على الميت وإلا جعل فيه .

وشبه في الإرث إن فقد الدين فقال ( كأكل السبع الميت ) من إضافة المصدر لفاعله [ ص: 490 ] وتكميل عمله بنصب المفعول فيورث الكفن إن فقد الدين ، وإلا فيجعل فيه ( وهو ) أي المذكور آنفا من الكفن والمؤن واجب ( على ) الشخص ( المنفق ) على الميت ( ب ) سبب ( قرابة ) كأبوة وبنوة ( أو ) بسبب ملك ( رق لا ) على المنفق بسبب ( زوجية ) ولو فقيرة ; لأنها في نظير الاستمتاع ، وقد انقطع بالموت هذا هو المعتمد ، وقيل يلزمه مطلقا ، وقيل إن كانت فقيرة ( و ) الميت ( الفقير ) الذي لا منفق له مؤن تجهيزه ( من بيت المال ) إن وجد وتيسر أخذها منه ( وإلا ) أي ، وإن لم يوجد بيت المال أو لم يتيسر أخذها منه ( ف ) مؤن تجهيزه ( على ) جماعة ( المسلمين ) الذين في بلده فرض كفاية .




الخدمات العلمية