عدد النتائج : 38
في البحث عن (من شروط بيع المرابحة كون رأس المال من ذوات الأمثال)
( ولا تصح المرابحة والتولية حتى يكون العوض مما له مثل )
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب البيوع > باب المرابحة والتولية
اشترى رجلان جملة مما له مثل فاقتسماها ثم أراد كل واحد منهما أن يبيع حصته مرابحة
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب البيوع > المرابحة وتفسيرها وشرائطها
اشتريا جملة مما لا مثل له فاقتسماه
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب البيوع > المرابحة وتفسيرها وشرائطها
إذا أسلم عشرة دراهم في كري حنطة فحل السلم وقبضهما ثم باع أحدهما مرابحة
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب البيوع > المرابحة وتفسيرها وشرائطها
شرط جواز المرابحة على الإطلاق وكذلك التولية
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب البيوع > المرابحة وتفسيرها وشرائطها
اشترى ثوبا بعشرة دراهم ونقد مكانها دينارا أو ثوبا فرأس المال هو العشرة لا الدينار والثوب
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب البيوع > فصل في بيان رأس المال
اشترى ثوبا بعشرة دراهم جياد ونقد مكانها الزيوف وتجوز بها البائع الأول
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب البيوع > فصل في بيان رأس المال
اشترى شيئين صفقة واحدة ثم أراد بيع أحدهما مرابحة
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب بيع المصراة > مسألة بيع المرابحة > فصل اشترى شيئين صفقة واحدة ثم أراد بيع أحدهما مرابحة
رجل اشترى نصف عبد بمائة درهم واشترى رجل آخر نصف ذلك العبد الباقي بمائتي درهم ثم باعاه مساومة بثلثمائة درهم أو بمائتي درهم
المبسوط > كتاب الشركة > استحقاق الربح في طريق الشركة
اشترى طعاما فأكل نصفه فله أن يبيع النصف الباقي مرابحة على نصف الثمن
المبسوط > كتاب البيوع > باب المرابحة
اشترى متاعا بحنطة أو شعير أو شيء مما يكال أو يوزن فلا بأس بأن يبيعه مرابحة
المبسوط > كتاب البيوع > باب المرابحة
كان اشتراه بعشرة ثم باعه بوصيف أو بدابة ثم اشتراه بعشرة كان له أن يبيعه مرابحة على عشرة
المبسوط > كتاب البيوع > باب المرابحة
اشترى ثوبا بعشرة دراهم جياد فنقدها زيوفا وتجوز البائع عنه فله أن يبيعه مرابحة على عشرة جياد
المبسوط > كتاب البيوع > باب المرابحة
كان الذي اشترى العبد باعه من رجل آخر أو وهبه وسلمه ثم باعه المضارب الجارية مرابحة أو تولية ( عقد المضاربة )
المبسوط > كتاب المضاربة > باب المرابحة في المضاربة
كان في يد المضارب جارية من المضاربة فباعها بغلام وتقابضا ثم إن المضارب باع الغلام من صاحب الجارية بربح العشرة أحد عشر
المبسوط > كتاب المضاربة > باب المرابحة في المضاربة
المضارب باع الجارية بشيء من المكيل أو الموزون أو بعرض قيمته أكثر من ألف درهم ثم اشتراها بألف درهم فله أن يبيعها مرابحة
المبسوط > كتاب المضاربة > باب المرابحة في المضاربة
اشترى شجرة مثمرة وأراد بيعها دون ثمرتها مرابحة
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب البيع > باب الخيار في البيع والتصرف قبل قبضه > فصل اختلفا أي بائع ومشتر عند من حدث العيب في المبيع