عدد النتائج : 86
في البحث عن (التزام ما يلزم بنذر في الإيلاء)
إن قال لامرأته والله لا أقربك ثم قال لها بعد ذلك بشهر علي حجة إن قربتك فلما مضت أربعة أشهر من يوم حلف باليمين الأولى وقفته المرأة عند السلطان فلم يف فطلق عليه السلطان فارتجعها مكانه فمضى شهر آخر وحل أجل الإيلاء الذي بالحج فأرادت أن توقفه أيضا أيكون لها ذل
المدونة > كتاب الإيلاء
قال أنا مول منك أو علي يمين إن قربتك أو علي كفارة يمين إن قربتك
الأم للشافعي > الإيلاء واختلاف الزوجين في الإصابة > اليمين التي يكون بها الرجل موليا
قال لامرأته مالي في سبيل الله تعالى أو علي مشي إلى بيت الله أو علي صوم كذا أو نحر كذا من الإبل إن قربتك ( الإيلاء )
الأم للشافعي > الإيلاء واختلاف الزوجين في الإصابة > اليمين التي يكون بها الرجل موليا
قال إن قربتك فأنا أمشي إلى مسجد مكة ( الإيلاء )
الأم للشافعي > الإيلاء واختلاف الزوجين في الإصابة > اليمين التي يكون بها الرجل موليا
قال علي حجة إن قربتك ( الإيلاء )
الأم للشافعي > الإيلاء واختلاف الزوجين في الإصابة > اليمين التي يكون بها الرجل موليا
قال إن قربتك فعلي حجة بعدما أقربك ( الإيلاء )
الأم للشافعي > الإيلاء واختلاف الزوجين في الإصابة > اليمين التي يكون بها الرجل موليا
قال قربتك فعلي صوم هذا الشهر كله ( الإيلاء )
الأم للشافعي > الإيلاء واختلاف الزوجين في الإصابة > اليمين التي يكون بها الرجل موليا
قال إن قربتك فعلي صوم أمس ( الإيلاء )
الأم للشافعي > الإيلاء واختلاف الزوجين في الإصابة > اليمين التي يكون بها الرجل موليا
قال الرجل لامرأته إن قربتك فلله علي أن لا أقربك ( الإيلاء )
الأم للشافعي > الإيلاء واختلاف الزوجين في الإصابة > اليمين التي يكون بها الرجل موليا
حلف العبد بالله أو بما لزمه فيه يمين من تبرر ( الإيلاء )
الأم للشافعي > الإيلاء واختلاف الزوجين في الإصابة > إيلاء الحر من الأمة والعبد من امرأته وأهل الذمة والمشركين
قال إن قربتك فلله علي أن أعتق فلانا عن ظهاري وهو متظاهر
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإيلاء > باب الإيلاء