عدد النتائج : 53
في البحث عن (ثبوت التوارث بعقد النكاح)
أنه أتاه قوم فقالوا إن رجلا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يجمعها إليه حتى مات فقال عبد الله ما سئلت عن شيء مذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد علي من هذه فأتوا غيري
السنن الكبرى للنسائي > كتاب النكاح > ذكر الاختلاف على عامر الشعبي في هذا الحديث
رأيت ابن مسعود فرح فرحة وجاءه رجل فسأله عن رجل وهب ابنته لرجل فمات قبل أن يدخل بها قال لا أدري قال لو ترددت شهرا ما سألت عنها غيرك أو ما وجدت أحدا أسأل عنها غيرك قال أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمن نفسي وأستغفر الله لها صداق امرأة م
السنن الكبرى للنسائي > كتاب النكاح > ذكر الاختلاف على عامر الشعبي في هذا الحديث
سئل عبد الله عن امرأة توفي عنها زوجها وساق الحديث وقال فيه فقام رجل من أشجع فقال قضى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق فقال ابن مسعود هل معك أحد ؟ فقام ناس منهم فشهدوا
السنن الكبرى للنسائي > كتاب النكاح > ذكر الاختلاف على عامر الشعبي في هذا الحديث
اختلف إلى عبد الله شهرا في رجل مات ولم يفرض لامرأته صداقا فقال لها كصدقة امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق مثل هذا
السنن الكبرى للنسائي > كتاب النكاح > ذكر الاختلاف على عامر الشعبي في هذا الحديث
أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط الجزء السادس وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الطلاق > عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها
نكاح من حضر الزحف أو ركب البحر]
التبصرة > كتاب النكاح الثاني > باب في نكاح المريض والمريضة > فصل في نكاح من حضر الزحف أو ركب البحر
نكح وهو في السجن هل يمضي نكاحه أم لا؟
التبصرة > كتاب النكاح الثاني > باب في نكاح المريض والمريضة > فصل في نكاح من حضر الزحف أو ركب البحر
أنه اختلف إلى ابن مسعود في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يفرض لها ولم يدخل بها فاختلفوا إليه شهرا ثم قضى أن لها صدقة نسائها ولها الميراث وعليها العدة ثم قال إن يك صوابا فمن الله عز وجل وإن يك خطأ فمني
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في بروع ابنة واشق
أتي عبد الله في امرأة توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها فترددوا إليه فلم يفتهم فلم يزالوا به حتى قال إني سأقول برأيي إني أرى لها صدقة نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان فشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في بروع ابنة واشق
أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها فتوفي قبل أن يدخل بها فقال عبد الله سلوا هل تجدون فيها أثرا ؟ فقالوا يا أبا عبد الرحمن ما نجد فيها أثرا فقال أقول برأيي فإن كان صوابا فمن الله عز وجل لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الجزء الثالث عشر الميراث و
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في بروع ابنة واشق
رأيت ابن مسعود فرح فرحة لم أره فرح مثلها أتاه إنسان فسأله عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها فمات عنها فقال ما سمعت فيها شيئا فقال الرجل لو ترددت شهرا ما سألت عنها أحدا غيرك وما وجدت أحدا أسأل عنها غيرك فقال إني سأقول فيها برأيي فإن أصبت فا
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في بروع ابنة واشق
أنهم سألوه عن رجل تزوج امرأة فمات ولم الجزء الثالث عشر يفرض لها صداقا قال فرددهم شهرا ثم قال أقول فيها برأيي فإن يك صوابا فمن قبل الله وإن يك خطأ فمن قبلي لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط لها الميراث وعليها العدة فقام معقل بن سنان فقال أشهد أن رسول الله صلى
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في بروع ابنة واشق
جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فسأله عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها ثم مات ولم يدخل بها فجعل عبد الله يرددهم ثم قال أقول فيها برأيي فإن يك صوابا فمن الله عز وجل وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان أرى لها صداق نسائها وعليها العدة ولها الميراث فقال معقل بن سنان الأ
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في بروع ابنة واشق
في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها قال لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في بروع ابنة واشق
سألت ابن جريج عن المتوفى عنها زوجها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا فحدثني عن عطاء عن ابن عباس قال حسبها الميراث
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في بروع ابنة واشق
أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها ابنة زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها فابتغت أمها صداقها فقال عبد الله بن عمر ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم نمسكه ولم نظلمها فأبت أن تقبل ذلك فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى أن لا صداق لها ولها
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في بروع ابنة واشق
أن ابن عمر زوج ابنا له ابنة أخيه عبيد الله بن عمر وابنه يومئذ صغير ولم يفرض لها صداقا فمكث الغلام ما مكث ثم مات فخاصم خال الجارية ابن عمر إلى زيد بن ثابت فقال ابن عمر لزيد بن ثابت زوجت ابني وأنا أحدث نفسي أن أصنع به خيرا فمات قبل ذلك ولم يفرض للجارية صداق
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في بروع ابنة واشق
الرجل ينكح المرأة ولم يسم لها مهرا ثم يموت أو تموت المرأة
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب النكاح > جماع أبواب المهور وسننها > ذكر التفويض في المهر من غير فرض ثم يحدث الموت بالزوج
أن ابن عمر أنكح ابنه [واقدا] فتوفي قبل أن يدخل أو يفرض
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب النكاح > جماع أبواب المهور وسننها > ذكر التفويض في المهر من غير فرض ثم يحدث الموت بالزوج
أتي عبد الله بن مسعود فسئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها ولم يسمها حتى مات فردهم ثم قال فإني أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني لها صداق امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال أشهد لقض
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب النكاح > جماع أبواب المهور وسننها > ذكر التفويض في المهر من غير فرض ثم يحدث الموت بالزوج
عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ف
شرح السنة > كتاب النكاح > باب من تزوج بلا مهر
( أتي عبد الله يعني ابن ) مسعود في امرأة توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها فترددوا إليه ولم يزالوا به حتى قال إني سأقول برأي لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان فشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى
السنن الصغير للبيهقي > كتاب النكاح > باب أحد الزوجين يموت ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا