الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            39 - باب أحد الزوجين يموت ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا .

                                                            2557 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري ، حدثنا أحمد بن الوليد الفحام ، ومحمد بن عبيد الله بن يزيد ، قالا : حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا سفيان الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال : ( أتي عبد الله يعني ابن ) مسعود ، في امرأة توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها فترددوا إليه ولم يزالوا به حتى قال : " إني سأقول برأي : لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث . فقام معقل بن سنان فشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق الأشجعية بمثل ما قضيت . ففرح عبد الله .

                                                            أخرجه أبو داود السجستاني في كتاب السنن عن عثمان بن أبي شيبة ، عن يزيد بن هارون ، وعبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان . وكذلك رواه عبد الله بن الوليد العدني ، عن سفيان . ورواه أيضا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن فراس ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عبد الله وقال : فقام معقل بن سنان . . ، ورواه بعضهم بالإسناد الأول فقال : معقل بن يسار .

                                                            [ ص: 80 ]

                                                            2558 - وروي عن الشعبي ، عن علقمة بن قيس ، عن عبد الله قال : " وذلك يسمع ناس من أشجع " ، فقاموا فقالوا : " نشهد " .

                                                            وروي عن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن عبد الله ، وقال : " فقام رهط من أشجع فيهم الجراح ، وأبو سنان " ، فقالوا : " نشهد .

                                                            وهذا الاختلاف لا يقدح في صحة الحديث ، فقد يسمي من هؤلاء الرهط بعض الرواة واحدا ، وبعضهم أخر ، وبعضهم يطلق ، ولولا ثقة من أسنده لما فرح عبد الله بن مسعود بروايته إلا أن صاحبي الصحيح لم يخرجاه في الصحيح لهذا الاختلاف ، ولذلك توقف الشافعي ( رحمه الله ) أيضا في القول به .

                                                            2559 - وروينا عن علي ، وزيد بن ثابت ، وابن عمر أنهم قالوا : " لها الميراث ولا صداق لها . وهو قول أبي الشعثاء ، وعطاء . والسنة أولى وبالله التوفيق " .

                                                            2560 - وروينا عن ابن عباس أنه " سئل عن المرأة ، يموت عنها زوجها ، وقد فرض لها صداقا ؟ " قال : " لها الصداق والميراث " .

                                                            ***

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية