39 - باب أحد الزوجين يموت ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا .
2557 - أخبرنا أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري ، حدثنا أحمد بن الوليد الفحام ، ومحمد بن عبيد الله بن يزيد ، قالا : حدثنا أخبرنا يزيد بن هارون ، عن سفيان الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، علقمة ، قال : في امرأة توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها فترددوا إليه ولم يزالوا به حتى قال : " إني سأقول برأي : لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث . فقام عبد الله يعني ابن ) مسعود ، فشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في معقل بن سنان بروع بنت واشق الأشجعية بمثل ما قضيت . ففرح عبد الله . ( أتي
أخرجه في كتاب السنن عن أبو داود السجستاني عن عثمان بن أبي شيبة ، ، يزيد بن هارون عن وعبد الرحمن بن مهدي ، وكذلك رواه سفيان . عبد الله بن الوليد العدني ، عن ورواه أيضا سفيان . عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، فراس ، عن عن الشعبي ، عن مسروق ، وقال : فقام عبد الله ورواه بعضهم بالإسناد الأول فقال : معقل بن سنان . . ، معقل بن يسار .
[ ص: 80 ]
2558 - وروي عن عن الشعبي ، عن علقمة بن قيس ، قال : عبد الله أشجع " ، فقاموا فقالوا : " نشهد " . " وذلك يسمع ناس من
وروي عن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن وقال : عبد الله ، أشجع فيهم الجراح ، وأبو سنان " ، فقالوا : " نشهد . " فقام رهط من
وهذا الاختلاف لا يقدح في صحة الحديث ، فقد يسمي من هؤلاء الرهط بعض الرواة واحدا ، وبعضهم أخر ، وبعضهم يطلق ، ولولا ثقة من أسنده لما فرح بروايته إلا أن صاحبي الصحيح لم يخرجاه في الصحيح لهذا الاختلاف ، ولذلك توقف عبد الله بن مسعود ( رحمه الله ) أيضا في القول به . الشافعي
2559 - وروينا عن علي ، وزيد بن ثابت ، أنهم قالوا : " لها الميراث ولا صداق لها . وهو قول وابن عمر ، أبي الشعثاء وعطاء . والسنة أولى وبالله التوفيق " .
2560 - وروينا عن أنه ابن عباس " سئل عن المرأة ، يموت عنها زوجها ، وقد فرض لها صداقا ؟ " قال : " لها الصداق والميراث " .
***