عدد النتائج : 128
في البحث عن (استيفاء القصاص عند تعدد المجني عليه)
قتل واحد جماعة فحضر أولياء المقتولين
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الجنايات > قتل الجماعة بالواحد
وإن جنى جنايتين قيل للمولى إما أن تدفعه إلى وليي الجنايتين يقتسمانه على قدر حقيهما وإما أن تفديه بأرش كل واحد منهما
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الديات > باب جناية المملوك والجناية عليه
قتل واحد رجلين فعفا أحدهما عن القاتل
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الجنايات > فصل في بيان ما يسقط القصاص بعد وجوبه
ولو كان القصاص أكثر فصالح ولي أحد القتيلين
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الجنايات > فصل في بيان ما يسقط القصاص بعد وجوبه
جنى العبد على جماعة
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الجنايات > وجوب الدية > أحكام جناية الحر على العبد
شج إنسانا موضحة وقيمته ألف درهم ثم قتل آخر وقيمته ألفان
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الجنايات > وجوب الدية > أحكام جناية الحر على العبد
قتل العبد قتيلين خطأ فدفعه المولى إلى أحد وليي القتيلين فقتل عنده قتيلا آخر واجتمعوا
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الجنايات > وجوب الدية > أحكام جناية الحر على العبد
قتل إنسانا خطأ فدفع القيمة إلى ولي القتيل ثم قتل آخر خطأ ( العبد )
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الجنايات > وجوب الدية > بيان أصل الواجب بجناية العبد
قطع رجل يمينا رجلين
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الجنايات > فصل في الجناية على ما دون النفس مطلقا وأنواعها > فصل في أحكام كل نوع من أنواع الجناية فيما دون النفس
وأما ) إذا قضى القاضي بالقصاص بينهما ثم عفا أحدهما فللآخر
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الجنايات > فصل في الجناية على ما دون النفس مطلقا وأنواعها > فصل في أحكام كل نوع من أنواع الجناية فيما دون النفس
ولو قضى القاضي بالدية بينهما فقبضاها ثم عفا أحدهما
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الجنايات > فصل في الجناية على ما دون النفس مطلقا وأنواعها > فصل في أحكام كل نوع من أنواع الجناية فيما دون النفس
قطع ) من رجل يديه أو رجليه
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الجنايات > فصل في الجناية على ما دون النفس مطلقا وأنواعها > فصل في أحكام كل نوع من أنواع الجناية فيما دون النفس
قطع أصبع رجل كلها من المفصل ثم قطع يد آخر
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الجنايات > فصل في الجناية على ما دون النفس مطلقا وأنواعها > فصل في أحكام كل نوع من أنواع الجناية فيما دون النفس
قطع أصبع رجل من مفصل ثم قطع أصبع رجل آخر من مفصلين ثم قطع أصبع آخر كلها وذلك كله في أصبع واحدة
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الجنايات > فصل في الجناية على ما دون النفس مطلقا وأنواعها > فصل في أحكام كل نوع من أنواع الجناية فيما دون النفس
إن جاءوا جميعا يطلبون القصاص وإما إن جاءوا متفرقين ( المجني عليهم )
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الجنايات > فصل في الجناية على ما دون النفس مطلقا وأنواعها > فصل في أحكام كل نوع من أنواع الجناية فيما دون النفس
قطع كف رجل من مفصل ثم قطع يد آخر من المرفق أو بدأ بالمرفق ثم بالكف وهما في يد واحدة في اليمين أو في اليسار ثم اجتمعا
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الجنايات > فصل في الجناية على ما دون النفس مطلقا وأنواعها > فصل في أحكام كل نوع من أنواع الجناية فيما دون النفس
كان الطرف ( لغيره ) أي لغير المقتول كقطع يد شخص وفقء عين آخر وقتل آخر عمدا
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في أحكام الدماء والقصاص وأركانه
قتل رجل اثنين واحدا بعد واحد
المغني لابن قدامة > كتاب الجراح > باب القود > مسألة قتل رجل اثنين واحدا بعد واحد
طلب كل ولي قتله بوليه مستقلا من غير مشاركة
المغني لابن قدامة > كتاب الجراح > باب القود > مسألة قتل رجل اثنين واحدا بعد واحد
قتلهم متفرقا وأشكل الأول أو ادعى كل ولي أنه الأول ولا بينة لهم فأقر القاتل لأحدهم
المغني لابن قدامة > كتاب الجراح > باب القود > مسألة قتل رجل اثنين واحدا بعد واحد
قطع يميني رجلين
المغني لابن قدامة > كتاب الجراح > باب القود > مسألة قتل رجل اثنين واحدا بعد واحد > فصل قطع يميني رجلين
قطع يد رجل ثم قتل آخر ثم سرى القطع إلى نفس المقطوع فمات
المغني لابن قدامة > كتاب الجراح > باب القود > مسألة قتل رجل اثنين واحدا بعد واحد > فصل قطع يد رجل ثم قتل آخر ثم سرى القطع إلى نفس المقطوع فمات
قطع إصبعا من يمين رجل ويمينا لآخر
المغني لابن قدامة > كتاب الجراح > باب القود > مسألة قتل رجل اثنين واحدا بعد واحد > فصل قطع إصبعا من يمين رجل ويمينا لآخر
قطع أنملة رجل العليا ثم قطع أنملة آخر الوسطى ثم قطع السفلى من ثالث
المغني لابن قدامة > كتاب الجراح > باب القود > مسألة كان القاطع أشل والمقطوعة سالمة القصاص > فصل قطع أنملة رجل العليا ثم قطع أنملة آخر الوسطى ثم قطع السفلى من ثالث
قطع أنملة رجل العليا ثم قطع أنملتي آخر العليا والوسطى من تلك الإصبع
المغني لابن قدامة > كتاب الجراح > باب القود > مسألة كان القاطع أشل والمقطوعة سالمة القصاص > فصل قطع أنملة رجل العليا ثم قطع أنملتي آخر العليا والوسطى من تلك الإصبع