[ ص: 565 ] ويرد على القياس منع كونه حجة ، أو في الحدود ، والكفارات والمظان كالحنفية كما سبق وجوابه .
والأسئلة راجعة إلى منع ، أو معارضة ، وإلا لم يسمع .
وذكر بعضهم أنها خمسة وعشرون وترتيبها أولى اتفاقا ، وفي وجوبه خلاف ، وفي كيفيته أقوال كثيرة .