[ ص: 557 ] : إما النفي ، نحو قوله في القتل بالمثقل : إن التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص ، كالتفاوت في القتل ، فيقول الحنفي : سلمت ، لكن لا يلزم من عدم المانع ثبوت القصاص ، بل من وجود مقتضيه أيضا ، فأنا أنازع فيه . ومورده
وجوابه ببيان لزوم حكم محل النزاع مما ذكره إن أمكن ، أو بأن النزاع مقصور على ما يعرض له بإقرار ، أو اشتهار ، ونحوه . وإما الإثبات ، نحو : الخيل حيوان يسابق عليه ، فتجب فيه الزكاة كالإبل ، فيقول : نعم زكاة القيمة .
وجوابه ، بأن النزاع في زكاة العين ، وقد عرفنا الزكاة باللام ، فينصرف إلى محل النزاع ، وفي لزوم المعترض إبداء مستند القول بالموجب خلاف الإثبات ، لئلا يأتي به نكدا وعنادا ؛ والنفي ، إذ بمجرده يبين عدم لزوم حكم المستدل مما ذكره ، والأولى أولى ، وينقطع المعترض بإيراده على وجه يغير الكلام عن ظاهره ، إذ وجوده كعدمه ، فهو كالتسليم ، نحو : الخل مائع لا يرفع الحدث ، فلا يزيل النجاسة كالمرق ، فيقول المعترض : أقول به ، إذ الخل النجس لا يزيل النجاسة ، لأن محل النزاع الخل الطاهر ، إذ النجس متفق على عدم إزالته ، فهو كالنقض العام ، كالعرايا على علة الربا .