فصل في القسم
وعلى الرجل أن يساوي بين نسائه في القسم ، وعماد القسم الليل ، إلا لمن معيشته بالليل كالحارس ، وليس له البداءة بإحداهن ، ولا السفر بها إلا بقرعة ، فإذا بات عندها بقرعة أو غيرها ، لزمه المبيت عند الثانية ، وليس عليه التسوية بينهن في الوطء ، بل يستحب . ويقسم لزوجته الأمة ليلة ، وللحرة ليلتين ، وإن كانت كتابية .