الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                                          المقنع لابن قدامة

                                                                                                                          وإن قبضت صداقها ، ثم طلقها قبل الدخول  رجع بنصفه إن كان باقيا ، ويدخل في ملكه حكما كالميراث ، ويحتمل ألا يدخل حتى يطالب به ويختار ، فما ينمي قبل ذلك فهو لها ، فإن زاد زيادة متصلة رجع في نصف الأصل ، والزيادة لها ، وإن كانت متصلة فهي مخيرة بين دفع نصفه زائدا وبين دفع نصف القيمة وقت العقد ، وإن كان ناقصا خير الزوج بين أخذه ناقصا ، وبين نصف القيمة وقت العقد ، وإن كان تالفا أو مستحقا بدين أو شفعة ، فله نصف قيمته وقت العقد ، إلا أن يكون مثليا ، فيرجع بنصف مثله ، وقال القاضي : له القيمة أقل ما كانت من يوم العقد إلى يوم القبض ، وإن نقص الصداق في يدها بعد الطلاق ، فهل تضمن نقصه ؛ يحتمل وجهين ، وإن قال الزوج : نقص قبل الطلاق ، وقالت : بعده ، فالقول قولها ،

                                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                                          الخدمات العلمية