الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                                          المقنع لابن قدامة

                                                                                                                          [ ص: 151 ] فصل

                                                                                                                          وتملك الصداق المسمى بالعقد ، فإن كان معينا كالعبد والدار ، فلها التصرف فيه ، ونماؤه لها ، وزكاته ، ونقصه ، وضمانه - عليها ، إلا أن يمنعها قبضه ، فيكون ضمانه عليه ، وعنه - فيمن تزوج على عبد ففقئت عينه - : إن كان قد قبضته فهو لها ، وإلا فهو على الزوج ، لا يدخل في ضمانها إلا بقبضه ، وإن كان غير معين كقفيز من صبرة لم يدخل في ضمانها ، ولم يملك التصرف فيه إلا بقبضه كالمبيع ،

                                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                                          الخدمات العلمية