الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما العبيد ، فلا جزية عليهم ، لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : لا جزية على العبيد .

                                                                                                                                            وقال عمر : لا جزية على مملوك .

                                                                                                                                            ولأنهم تبع لساداتهم ، ولأنهم لا يملكون ، فكانوا أسوأ حالا من الفقراء ، ولأنهم مماليك ، فكانوا كسائر الأموال ، وكذا لا جزية على مدبر ، ولا مكاتب ، ولا أم ولد : لأنهم عبيد ، ولا جزية على من بعضه حر وبعضه مملوك : لأن أحكام الرق عليه أغلب .

                                                                                                                                            وقيل : إنه يؤدي من الجزية بقدر ما فيه من الحرية : لأنه يملك بها ، فإذا عتق [ ص: 309 ] العبد على كفره ، وكان من أهل الكتاب استؤنفت جزيته ، وسواء أعتقه مسلم أو كافر .

                                                                                                                                            وقال مالك : إن أعتقه مسلم ، فلا جزية عليه ، لحرمة ولائه ، وهذا خطأ : لأن حرمة النسب أغلظ ، ولا تسقط الجزية بإسلام الأب ، فكان أولى أن لا تسقط بإسلام المعتق ، لكن إن كان المعتق مسلما استؤنفت جزيته عن مراضاة ، وإن كان معتقه ذميا ، ففيها ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : أنه يلزمه جزية معتقه : لأنها لزمته بعتقه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يلزمه جزية عصبته : لأنهم أخص بميراثه ونصرته .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : أنه لا يلزمه إلا ما استأنف الصلح عليه بمراضاته ، ليفرده بها من غيره ، فإن امتنع منها نبذ إليه عهده ثم صار حرا ، وعلى الوجهين الأولين تؤخذ منه جبرا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية