الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الصبيان ، فلا جزية عليهم لارتفاع القلم عنهم ، ولأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لمعاذ : خذ من كل حالم دينارا ، فدل على سقوطها عن غير الحالم ، ولأنهم من غير أهل القتال ، ولأنهم يسترقون إذا سبوا ، فصاروا أموالا ، فإذا بلغوا وجبت عليهم الجزية .

                                                                                                                                            والظاهر من مذهب الشافعي أنهم يلتزمون جزية آبائهم من غير استئناف عقد معهم : لأنهم خلف لسلفهم .

                                                                                                                                            وقال أبو حامد الإسفراييني : لا تلزمهم جزية آبائهم ، ويستأنف معهم عقدها عن مراضاتهم ، إما بمثلها أو بأكثر أو أقل إذا لم ينقص عن الدينار ، وهذا وهم فيه يفسد من وجهين : مذهب ، وحجاج .

                                                                                                                                            أما المذهب : فإن الشافعي قد جعل جزية الولد إذا اختلفت جزية أبويه أن جزيته جزية أبيه دون أمه .

                                                                                                                                            وأما الحجاج : فمن وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنهم لما كانوا تبعا لآبائهم في أمان الذمة كانوا تبعا لهم في قدر الجزية .

                                                                                                                                            والثاني : أن عقد الذمة مؤبد ، وهذا يجعله مؤقتا يلزم استئنافه مع بلوغ كل ولد ، وفيه أعظم مشقة ، وما فعله أحد من الأئمة .

                                                                                                                                            فأما البلوغ : فيكون بالاحتلام ، وباستكمال خمس عشرة سنة ، ويحكم ببلوغه بإنبات الشعر : لأن سعد بن معاذ حكم في بني قريظة أن من جرت عليه المواسي قتل ، ومن لم تجر عليه استرق .

                                                                                                                                            [ ص: 310 ] فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : هذا حكم الله من فوق سبعة أرقعة
                                                                                                                                            .

                                                                                                                                            وهل يكون ذلك بلوغا فيهم كالسن والاحتلام ، أو يكون دليلا على بلوغهم ، فيه قولان مضيا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية