الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما المجانين فلا جزية عليهم لارتفاع القلم عنهم ، وأنهم في جملة الذراري ، ولا يقتل المجنون إذا سبي ، هذا إذا كان جنونه مطبقا ، فأما إذا جن في زمان ، وأفاق في زمان ، فقد قال أبو حنيفة : يراعى فيه أغلب حالتيه .

                                                                                                                                            فإن كان المجنون أكثر ، فلا جزية ، وإن كان أقل ، فعليه الجزية .

                                                                                                                                            ومذهب الشافعي يلفق زمان الإفاقة قل أو كثر حتى يستكمل حولا ، فإن كان يجن يوما ويفيق يوما أخذت منه جزية سنة من سنتين ، وإن كان يجن يومين ويفيق يوما أخذت منه جزية سنة من ثلاث سنين ، وإن كان يجن يوما ، ويفيق يومين أخذت منه جزية سنة من سنة ونصف ، ثم على هذا القياس : لأنه لما اختلف حكم الإفاقة ، وحكم الجنون كان تميزها أولى من تغليب أحدهما : لأن في التمييز جمعا بين الحكمين وفي تغليب الأكثر إسقاط أحدهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية