الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ولا يعطى إلا لفرس واحد " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهو كما ذكر ، وقال الأوزاعي ، وأبو يوسف ، وأحمد : يسهم لفرسين ولا يسهم لأكثر منهما : لأنه قد يعطب الواحد فيحتاج إلى ثان ، فصار معدا للحاجة ، فوجب أن يسهم له ، وهذا التعليل موجود في الثالث ؛ لأنه قد يعطب الثاني ، ولا يوجب ذلك أن يسهم لثالث ، فكذلك الثاني ولأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد حضر بأفراس فلم يأخذ إلا سهم فرس واحد ، وكذلك حضر كثير من أصحابه فلم يعطوا إلا سهم فرس واحد ، وبذلك جرت سيرة خلفائه الراشدين من بعده : ولأنه لا يقاتل إلا على فرس واحد وما عداه زينة أو عدة ، فلم يقع الاستحقاق إلا في المباشر بالعمل كخدمة الزوجة لما باشرها الواحد ، وكان من عداه زينة ، أو عدة لم يستحق إلا نفقة خادم واحد .

                                                                                                                                            [ ص: 163 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية