فصل : فإن وليس للوكيل في الطلاق أن يوكل غيره فيه ، فأيهما سبق بطلاقها ثلاثا ، بطلت وكالة الآخر ولو جعل إلى كل واحد منهما أن يطلقها واحدة فإذا سبق أحدهما فطلقها واحدة لم تبطل وكالة الآخر وجاز له أن يطلقها أخرى ، والفرق بينهما ما صح . وهكذا لو وكل وكيلين في طلاق زوجة واحدة وجعل إلى كل واحد منهما أن يطلقها ، بطلت الوكالة . وكل واحدا في طلاقها ثلاثا ثم بادر الزوج فطلقها ثلاثا
ولو طلقها الزوج واحدة ، كانت الوكالة بحالها في الطلقتين الباقيتين ، وإن طلقها الوكيل ثلاثا وقع منهما طلقتان ، لأنهما الباقيتان من طلاق الزوج ، بعد الواحدة التي أوقعها ولو وكله في طلاقها واحدة ثم طلقها الزوج واحدة ، لم تبطل الوكالة ما لم تنقض العدة ، فإن طلقها الوكيل واحدة في العدة ، طلقت سواء راجعها الزوج من طلقته ، أو لم يراجع ، فلو ففي بقاء الوكالة وجواز طلاق الوكيل لها وجهان : انقضت عدتها من طلقة الزوج ثم استأنف نكاحها
أحدهما : الوكالة باقية وطلاق الوكيل لها واقع .
والوجه الثاني : أن الوكالة قد بطلت وطلاقه غير واقع ، وهذان الوجهان من اختلاف قوليه في عقد الطلاق في نكاح ، هل يجوز أن يقع في غيره أم لا .