الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا رجع الزوج عن الوكالة أو جن أو مات - لم يكن له أن يطلق ، فإن طلق لم يقع ، فلو لم يعلم الوكيل بجنون موكله أو موته فطلق ، لم يقع طلاقه ، لأن [ ص: 180 ] # الطلاق لا يصح أن يقع عن زوج ميت ، أو مجنون ، ولو لم يعلم الوكيل برجوع الزوج حتى طلق ، كان في وقوع طلاقه قولان من اختلاف قوليه في الموكل في القصاص ، إذا اقتص قبل العلم بالعفو .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية