الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والضرب الثاني : أن تكون الوكالة مقيدة ، وهو أن يوكله في طلاقها على صفة ، وهو أن يأمره أن يطلقها في يوم الخميس ، فلا يجوز أن يطلقها إلا فيه ، فإن طلقها في غيره لم تطلق ، أو يأمره أن يطلقها للسنة ، فإن طلقها للبدعة لم تطلق ، أو [ ص: 179 ] يأمره أن يطلقها للبدعة ، فإن طلقها للسنة لم تطلق ، فلو قال له : طلقها إن شئت لم يقع طلاقه حتى يقول قد شئت ولا يكون إيقاعه للطلاق مشيئة منه ، لأنه قد يوقع الطلاق بمشيئة وغير مشيئة ، والمشيئة لا تعلم إلا بالقول . وليس من شرط مشيئته الفور ، بخلاف ما لو علق الطلاق بمشيئتها ، لأن تعليقه للطلاق بمشيئتها ، تمليك فروعي فيه الفور ، وتعليقه للطلاق بمشيئته صفة ، فلم يراع فيها الفور ، ولأنه جعل إليها طلاقها إذا شاء ، فلما جاز أن يطلقها على الفور والتراخي جاز أن تكون مشيئته مع الطلاق المتراخي ، لكن من صحة مشيئته أن يخبر بها الزوج قبل طلاقه فإن أخبر بها غيره ثم طلق لم يقع ، لأنه إذا كان إخباره بها شرطا ، كان إخبار الزوج بها أحق ، وأولى أن يكون شرطا ، فلو قال له : طلقها إن شاءت ، روعيت مشيئتها عند عرض الوكيل الطلاق عليها ، فإنه لا يجوز أن يطلقها إلا بعد عرض الطلاق عليها وسؤالها عن مشيئتها ، فتصير حينئذ مشيئتها معتبرة على الفور ، فإن عجلها وقع الطلاق ، وإذا أوقعه الوكيل بعدها ، سواء أوقعه على الفور أو على التراخي ، فإن تراخت مشيئتها ، لم يقع الطلاق بعدها ، لفساد المشيئة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية