فصل : ففيه وجهان : ولو قال لها : أنت طالق إن شئت ، فقالت : قد شئت إن شئت . فقال الزوج : قد شئت
أحدهما : أن الطلاق واقع لحصول مشيئتها بمشيئة الزوج .
والوجه الثاني : وهو أولاهما أن الطلاق لا يقع لأمرين :
أحدهما : أن تعليق الطلاق بمشيئتها يقتضي وجود مشيئة مطلقة ، وهى علقت مشيئتها بمشيئة الزوج فكانت منه غير مطلقة .
والثاني : أن تعليق المشيئة بالصفة لا يجوز ، لأنه لو قال لها : أنت طالق إن شئت إن قام زيد لم يصح ، كذلك إذا علقت مشيئتها بمشيئة الزوج .