فصل : ففيه وجهان : [ ص: 145 ] أحدهما : أنه لا حكم لرضاه ، لأنه بالصغر خارج من أن يكون من أهل الرضا ، فعلى هذا لا تطلق برضاه في صغره ، من غير أهل الرضا ، ولا تطلق برضاه في كبره لتراخي الرضا . ولو قال لها : أنت طالق إن رضي زيد وكان زيد صغيرا فرضي في صغره
والوجه الثاني : وهو ضعيف أنها تطلق بقوله في صغره : قد رضيت تغليبا لحكم الطلاق بالصفة ، وهكذا لو قال لها : أنت طالق إن شاء زيد وكان زيد صغيرا فقال : قد شئت كان وقوع طلاقها على هذين الوجهين ، وهكذا . كان وقوع طلاقها على هذين الوجهين . ولكن لو قال لها وهي صغيرة أنت طالق إن شئت فقالت : قد شئت طلقت لأن السكران في حكم الصاحي ، ولو قال لها وهي صغيرة : أنت طالق إن دخلت الدار ، فطلقت وجها واحدا كما لو علق ذلك بدخول من لا قصد له من حمار أو بهيمة طلقت . لو قال للبالغ وهي سكرى من شراب محرم ، أنت طالق إن شئت فشاءت في سكرها