فصل : ولو قال : ، دفع إلى زيد نصف الثلث وكان النصف الباقي الذي سماه لجبريل راجعا إلى ورثته ، ولو قال : ادفعوا ثلثي إلى زيد وإلى الملائكة كان في قدر ما لزيد منه وجهان : ادفعوا ثلثي إلى زيد وإلى جبريل
أحدهما : النصف .
والثاني : الربع ويرد الباقي على الورثة ، ولو قال : ، ففيه ثلاثة أوجه : ادفعوا ثلثي إلى زيد والشياطين
أحدها : أن له جميع الثلث .
والثاني : له نصف الثلث .
والثالث : ربع الثلث ، ثم يرد باقي الثلث على الورثة ، ولو قال : ، كان فيما لزيد وجهان : أحدهما جميع الثلث ؛ لأن ذكر الرياح لغو . اصرفوا ثلثي إلى زيد والرياح
والوجه الثاني : له نصف الثلث ؛ لأنه أحد الجهتين ويرجع النصف الآخر على الورثة .