الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا أوصى بثلث ماله لبني فلان ، فإن كانوا عددا محصورا ، صرف الثلث في جميعهم بالسوية من غير تفضيل كبير على صغير ، ولا يدخل فيهم الإناث لأنهم غير بنين ، فإن كانوا عددا لا يحصر كبني هاشم وبني تميم ، ففي الوصية وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : باطلة لتعذر الوصول إلى جميعهم .

                                                                                                                                            والثاني : جائزة ويعطى الثلث لثلاثة فصاعدا على تسوية وتفضيل كالمساكين ، ويدخل الإناث فيهم على أصح الوجهين اعتبارا بالقبيلة .

                                                                                                                                            وهكذا لو أوصى بثلثه لأهل البصرة ، كان على هذين الوجهين إلا أن يزيد فقراء أهل البصرة ، فيجوز وجها واحدا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية