الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو أوصى رجل بثلث ماله لزيد وولده ، فإن لم يكن لزيد ولد فله نصف الثلث ، وإن كان له ولد ، فإن كان واحدا كان الثلث بينه وبين ولده نصفين ، سواء كان الولد ذكرا أو أنثى ، وإن كانوا عددا ففيما لزيد منه وجهان : أحدهما أن له نصف الثلث . والثاني أنه كأحدهم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية