الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما إذا قال قد أوصيت بمن تحمله جاريتي هذه ، ففي الوصية وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : باطلة ، والثاني : جائزة ، من اختلاف الوجهين في الوصية هل يراعى بها وقت الوصية أم لا ؟ ولكن لو أوصى لما تحمله هذه المرأة لم يجز هاهنا قولا واحدا ؛ لأن المالك هاهنا معدوم ، وعدم الملك أعظم في التمليك من عدم المملوك ، فإذا قيل الوصية باطلة ، فلا مسألة ، وإذا قيل جائزة ، نظر : فإن وضعته ولدا لأقل من ستة أشهر لم تصح فيه الوصية ؛ لأنه كان موجودا وقت الوصية ، وإنما أوصى بولد يحدث بعد الوصية .

                                                                                                                                            وإن وضعت ولدا لأكثر من أربع سنين صحت فيه الوصية لحدوثه بعد الوصية .

                                                                                                                                            فإن وضعت ولدا لأكثر من ستة أشهر ، ولأقل من أربع سنين ، فإن كانت ذات زوج يطأ فالظاهر حدوثه فصحت فيه الوصية .

                                                                                                                                            وإن لم تكن ذات زوج يطأ فالظاهر تقدمه فلم تصح فيه الوصية .

                                                                                                                                            فأما إذا قال قد أوصيت لمن تلده جاريتي فقد اختلف أصحابنا هل يراعى وجود الحمل حال الوصية أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه يراعى وجوده حال الوصية ، ويكون كقوله قد أوصيت بحمل جاريتي .

                                                                                                                                            والوجه الثاني وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه لا يراعى وجوده ، وفي أي زمان ولدته صحت الوصية به .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية