الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الوصية بالحمل فجائزة ، كجوازها بالمجهول .

                                                                                                                                            فإذا أوصى بحمل جاريته لرجل ، فولدت لأقل من ستة أشهر من حين الوصية ، صحت الوصية به ، سواء وضعته غلاما أو جارية .

                                                                                                                                            [ ص: 218 ] وإن ولدت لأكثر من أربع سنين ، فلا وصية به ، لعدمه حين الوصية ، وأنه أشار إلى ما ظنه حملا فلم يكن حملا .

                                                                                                                                            وإن ولدت لأكثر من ستة أشهر ولأقل من أربع سنين ، فإن كان لها زوج يمكن أن يطأ فالظاهر حدوثه بعد الوصية ، فلا وصية ، وإن لم يكن لها زوج ، فالظاهر تقدمه فتصح الوصية .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية