الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو قال : إن ولدت هذه الجارية ذكرا فهي وصية لزيد ، وإن ولدت أنثى فهي وصية لعمرو . جاز ، وكان على ما قال إن ولدت غلاما ذكرا كان لزيد ، وإن ولدت جارية أنثى كانت لعمرو .

                                                                                                                                            وإن ولدت ذكرا وأنثى كان لكل واحد منهما ما جعل له .

                                                                                                                                            ولو ولدت خنثى مشكلا ، ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا حق فيه لواحد منهما ؛ لأنه ليس بذكر فيستحقه زيد ، ولا بأنثى فيستحقها عمرو ، ويكون موروثا .

                                                                                                                                            [ ص: 219 ] والوجه الثاني : أنه موقوف بين زيد وعمرو حتى يصطلحا عليه ؛ لأنه لا يخلو أن يكون ذكرا أو أنثى ، فإن أشكل فلم يجز أن يملكه الورثة ، وإنما الإشكال مؤثر في مستحق الوصية لا في الاستحقاق للورثة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية