الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإن كانت أختا لأب وأم وأختا لأب أو أخوات لأب ، فللأخت من الأب والأم النصف ، وللأخت أو الأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين كبنت الصلب وبنت ابن ، فلو كان مع الأخوات من الأب ذكر لم يفرض لهن السدس ، وكان ما بعد النصف بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وقال ابن مسعود : يعطي الأخوات من الأب مع الذكر أقل الأمرين من السدس أو المقاسمة لئلا يزيد فرض الأخوات على الثلثين كما قال في بنت الابن إذا شاركها أخوها مع البنت ، ووافقه على هذا أبو ثور وخالفه داود في الأخوات للأب ، وإن وافقه في بنات الابن وفيما قد بيناه عليه دليل مقنع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية