الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فلو ترك أختين لأب وأم وأختا لأب ، كان للأختين من الأب والأم الثلثان وسقطت الأخت من الأب إذا لم يكن معها ذكر . وقال الحسن البصري : يفرض لها السدس كما يفرض لها إذا انفردت الأخت للأب والأم ، وهذا يقال في بنت الابن مع بنت الصلب يفرض لها السدس ، وهذا خطأ : لأن فرض الأخوات والبنات لا يزاد على الثلثين ، فإذا انفردت الأخت الواحدة للأب والأم بالنصف فرض للأخت للأب السدس تكملة الثلثين لبقائه من فرضهن .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية