الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وللأخت للأب والأم النصف ، وللأختين فصاعدا الثلثان ، فإذا استوفى الأخوات للأب والأم الثلثين ، فلا شيء للأخوات للأب إلا أن يكون معهن أخ ، فيكون له ولهن ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن لم يكن إلا أخت واحدة لأب وأم وأخت أو أخوات لأب ، فلأخت الأب والأم النصف ، وللأخت أو الأخوات للأب السدس تكملة الثلثين ، وإن كان مع الأخت أو الأخوات للأب أخ لأب فلا سدس لهن ولهن وله ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كان مع الأخوات للأب والأم أخ للأب والأم ، فلا نصف ولا ثلثين ، ولكن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وتسقط الإخوة والأخوات للأب ، الإخوة والأخوات للأب بمنزلة الإخوة والأخوات للأب والأم إذا لم يكن أحد من الإخوة والأخوات للأب والأم إلا في فريضة وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم ، فيكون للزوج النصف ، وللأم السدس ، وللإخوة من الأم الثلث ، ويشاركهم الإخوة للأب والأم في ثلثهم ذكرهم وأنثاهم سواء ، فإن كان معهم إخوة لأب لم يرثوا " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال حكم الأخوات من الأب والأم حكم بنات الصلب ، وحكم الأخوات للأب حكم بنات الابن ، ففرض الأخت الواحدة من الأب والأم النصف ، قال الله تعالى : إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك [ النساء 176 ] ، وفرض الأختين للأب والأم فصاعدا الثلثان إجماعا ، ووافق عليه ابن عباس وإن خالف في الثلثين : لقوله تعالى : فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك [ النساء : 176 ] ، فإن كان مع الأخوات للأب والأم أخ لأب وأم ، سقط به فرضهن وكان المال بينهن للذكر مثل حظ الأنثيين [ ص: 106 ] لقوله تعالى : وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين [ النساء 176 ] ، فإن لم يكن أخوات لأب وأم قام الأخوات من الأب مقامهن كما يقوم بنات الابن مقام بنات الصلب عند عدمهم ، فيكون للأخت الواحدة للأب النصف ، وللاثنين فصاعدا الثلثان ، فإن كان معهن ذكر سقط فرضهن وعصبهن ، فكان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية