مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " والقاتلون عمدا أو خطأ ومن عمي موته كل هؤلاء " .
قال الماوردي : وهذا صحيح لا اختلاف بين الأمة أن قاتل العمد لا يرث عن مقتوله شيئا من المال ولا من الدية ، وإن ورث غيره الخوارج وبعض فقهاء البصرة ، فقد حكي عنهم استصحابا لحاله قبل القتل ، والدليل عليهم ما رواه توريث القاتل عمدا مجاهد عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : . ليس لقاتل شيء
وروى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : . القاتل لا يرث
وروى عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره ، وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث وروى محمد بن راشد عن مكحول قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ، ويرثه أقرب الناس إليه نسبا بعد القاتل القاتل عمدا لا يرث من أخيه ولا من ذي قرابته : لأن الله تعالى جعل استحقاق الميراث تواصلا بين الأحياء والأموات لاجتماعهم على الموالاة ، والقاتل قاطع للموالاة عادل عن التواصل ، فصار أسوأ حالا من المرتد ، ولأنه لو ورث القاتل لصار ذلك ذريعة إلى قتل كل مورث رغب وارثه في استعجال ميراثه ، وما أفضى إلى مثل هذا فالشرع مانع منه .
[ ص: 85 ]