فصل : فأما فقد اختلف الفقهاء فيه ، فقال القاتل إذا لم يكن عامدا في القتل قاصدا للإرث مالك : قاتل الخطأ يرث من المال ولا يرث من الدية .
وقال الحسن وابن سيرين : قاتل الخطأ يرث من المال والدية جميعا .
وقال أبو حنيفة : لا يرث قاتل العمد والخطأ إلا أن يكون صبيا أو مجنونا فيرث ، وكذلك العادل إذا قتل باغيا ورثه ولا يرث الباغي إذا قتل عادلا ، ومال أبو يوسف ومحمد بن الحسن [ إلى ] إرث الباغي العادل كما يرث العادل الباغي إذا كانا متأولين .
وقال الشافعي : كل قاتل يطلق عليه اسم القتل من صغير أو كبير ، عاقل أو مجنون ، عامد أو خاطئ ، محق أو مبطل ، فإنه لا يرث .