فصل : وأما إذا مات هذا المعتق نصفه ففيه قولان :
أحدهما وهو قوله في القديم وبه قال مالك : إنه لا يورث ، ويكون لسيده : لأنه إذا لم يرث بحريته لم يرث بهما .
والقول الثاني وهو قوله في الجديد : إنه يكون مورثا عنه لورثته دون سيده : لأن السيد لم يكن يملك ذلك عنه في حياته ، فكذلك لا يملكه بعد موته .
وقال أبو سعيد الإصطخري : يكون ما كان له بالحرية منتقلا إلى بيت المال لا يملكه السيد : لأنه لا حق له في حريته ولا يورث عنه لبقاء أحكام رقه ، فكان أولى الجهات به بيت المال ، ولهذا القول عندي وجه أراه ، والله أعلم .