الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر ما وصفنا من شروطها فسنشرح حال المقصود منها وهو التعريف ، والكلام فيه يشتمل على ثلاثة فصول :

                                                                                                                                            أحدها : في مدة التعريف .

                                                                                                                                            والثاني : في مكان التعريف .

                                                                                                                                            والثالث : في صفة التعريف . فأما مدة التعريف فمذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وجمهور الفقهاء أنه يعرفها حولا كاملا ، ولا يلزمه الزيادة عليه ، ولا يجزئه النقصان عنه ، وقال شاذ من الفقهاء : يلزمه أن يعرفها ثلاثة أحوال ، لا يجزيه أقل منها : استدلالا بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر واجد اللقطة أن يعرفها حولا ، ثم عاد إليه فأمره أن يعرفها حولا ، وقال أحمد بن حنبل : عليه تعريفها شهرا واحدا ، وروى في ذلك خبرا . وقال آخر : يعرفها ثلاثة أيام استدلالا بحديث علي - عليه السلام - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بتعريفها ثلاثا ، والدليل على وجوب تعريفها حولا حديث زيد بن خالد الجهني ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : اعرف عفاصها ووكاءها ، ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ، وحدثنا أبي بن كعب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بتعريفها حولا .

                                                                                                                                            [ ص: 13 ] ولأن الحول في الشرع أصل معتبر في الزكاة والحرية ، فكان أولى أن يكون معتبرا في اللقطة ، ولأن الحول جميع فصول الأزمنة الأربعة وينتهي إلى مثل زمان وجودها ، فكان الاقتصار على ما دونه تقصيرا والزيادة عليه مشقة ، فأما الاستدلال الأول بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يعرفها حولا ، ثم حولا ، ثم حولا ، فعنه جوابان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه محمول على من اختار ذلك فسأله عن الجواز دون الوجوب . والثاني : يحمل على أنه أمره ثلاث مرات أن يعرفها حولا ، فكان الحول واحدا والأمر به ثلاثا .

                                                                                                                                            وأما استدلال أحمد على الشهر بالخبر الذي رواه عنه فمحمول على من بقي من حوله شهر ، وأما من استدل بأنه أمر عليا - عليه السلام - بأن يعرفه ثلاثا ، فعنه جوابان :

                                                                                                                                            أحدهما : حمله على الأمر ثلاثا بالتعريف على ما تقدم .

                                                                                                                                            والثاني : أنه أمره بتعريفه بنفسه ثلاثا ليستكمل غيره مدة التعريف .

                                                                                                                                            والثالث : أنه يجوز أن يكون علم من ضرورته ما أباح له ذلك قبل بلوغ أجله ، فإن للمضطر أن يستبيح من مال غيره ما يدفع به ضرورة وقته ، وذلك ظاهر من قول بعض الشعراء حيث قال :


                                                                                                                                            إذا صادف الملك دينار وقد حلت له عند الضرورات اللقط     دينارك الله تولى نقشه
                                                                                                                                            كذلك الحنطة من خير الحنط



                                                                                                                                            فإذا وجب تعريفها حولا بما ذكرنا ، فأول وقت الحول من ابتداء التعريف لا من وقت الوجود ، وليس عليه أن يستديم تعريفها في جميع نهاره ، ولكن عليه أن يشيع أمرها في كل يوم بالنداء عليها مرتين أو ثلاثا ، لا سيما في ابتداء الأمر وأوله ، ثم يصير التعريف في كل أسبوع مرتين أو ثلاثا حتى يصير في الأسبوع مرة لا يقصر عنها ، فلو عرفها ستة أشهر ثم أمسك عن تعريفها ستة أشهر ، فهو غير مستوف لمدة التعريف وعليه أن يعرفها ستة أشهر أخرى ليستكمل الحول في تعريفها ، ثم ينظر حاله عند إمساكه لها بعد ستة أشهر من تعريفها ، فإن كان قد نوى تملكها فقد ضمنها ولا يصير مالكا لها ، وإن لم ينو تملكها فهل يصير ضامنا لها أم لا ؟ على وجهين : أحدهما قد ضمنها : لأن إمساكه عن التعريف تقصير ، والثاني لا يضمنها : لأن إتيانه بالتعريف يوجب عليه استيفاء جميعه ولا يكون ذلك تقصيرا ، وهذا قول المزني .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية