النظر الثالث : في
nindex.php?page=treesubj&link=23467أحكامها وأصلها .
وأصل كل معروف وإحسان الندب لقوله تعالى :
[ ص: 259 ] nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=90إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ، ولقوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349478كل معروف صدقة " ، قال
اللخمي :
nindex.php?page=treesubj&link=26093الصدقة في الصحة أفضل لقوله في
مسلم لما سئل : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349479لأن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى تبلغ الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا إلا وقد كان لفلان " ، وأفضلها أيضا ما كان ظهر غنى ، لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=219ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ، والعفو الفاضل ، وفي
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349204لا صدقة إلا عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول " ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لو لم يبق ما يكفيه ردت الصدقة ، وعن
مالك : تجوز
nindex.php?page=treesubj&link=23491الصدقة بجملة المال وقد فعل
nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق - رضي الله عنه - والأول أحسن ; لأن صدقته - رضي الله عنه - إنما كانت لتأليف الناس واستنفاذهم من الكفر ، ويستحب أن تكون من أنفس المال لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=92لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ، ولقوله لما سئل :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349480أي الرقاب أفضل ؟ قال : " أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها " ، ويستحب أن تكون على الأقارب
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349481لقوله لميمونة وقد أعتقت خادما : لو أعطيتها لأخوالك لكان أعظم لأجرك ، ففضل
nindex.php?page=treesubj&link=23495العطية للأقارب على العتق ; لأنه صدقة وصلة ، وقد قال
مالك : صدقتك على ابن عمتك اليتيم أفضل من العتق ثم في الجيرة ، وفي الإصلاح ورفع الشحناء لقوله لما
قالت له عائشة [ ص: 260 ] - رضي الله عنها - : إن لي جارين فإلى أيهما أهدي ؟ قال : لأقربهما ، وسر ذلك أن الجوار له حق والقرب له حق فيجتمع في الجار القريب الأمران مع الصدقة ، كما اجتمع في القريب ، ومعروفان أفضل من معروف ، قال غيره : تقدم الأنثى على الذكر ; لأن وقع الإحسان مع ضعف الأنوثة أتم ، ويقدم العالم على الجاهل ; لأن قيام بنيته تنفع الناس ، والصالح على الطالح ; لأن بنيته ينتفع بها في عبادة الله تعالى ، والفقير الذي كان غنيا على من لم يزل فقيرا لقوله : "
ارحموا عزيز قوم ذل وغني قوم افتقر ، فإن ضرره بالفقر أوقع " ، وقيل له عليه السلام
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349483أي الناس أحق ببري ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أبوك ، فجعل لها ثلثي البر ، وهو يدل على أفضلية الإحسان للإناث على الذكور من كل نوع .
فرع : ،
قال
ابن يونس : قال
مالك :
nindex.php?page=treesubj&link=27946لا تشترى الصدقة من المتصدق عليه ولا من غيره ، ولا ترجع إليه باختيار من شراء ، أو غيره ، وإن تداولتها الأملاك والمواريث لقوله في
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349484ليس لنا مثل السوء العائد في هبته ، كالكلب يعود في قيئه " ، قال
مالك : يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=27947أكل لحم غنم تصدقت بها على ابنك الكبير ، وتشرب من لبنها وتلبس من صوفها إذا رضي الولد ، وكذلك الأم بخلاف الابن الصغير ولأجل الحجر ومال الكبير كمالك ، وإن
nindex.php?page=treesubj&link=27947تصدقت على أجنبي بنخل أو دابة فلا تأكل من ثمرها ولا تركبها ولا تنتفع بها ولا شيء من ثمنها بعارية أو غيرها ولو تصدق به عليك لا تقبلها للحديث المتقدم ، وقال
محمد : إذا لم يبتل الأصل
[ ص: 261 ] بل
nindex.php?page=treesubj&link=27946تصدق بالغلة عمرا أو أجلا فله شراء ذلك ؛ قاله
مالك وأصحابه إلا
عبد الملك ، واحتج بالحديث ، وجوابه المعارضة بالحديث الآخر في شراء العرية ، وإن جعلت الثمرة أو الخدمة إلى أجل والرقبة بعده لآخر فلا يجوز شراؤك ، ويجوز لمن له مرجع الأصل ولورثته ; لأنه لم يتصدق ، ويجوز لصاحب الغلة شراء الأصل ممن جعل له ؛ قاله
مالك ، قال
اللخمي : المشهور أن النهي عن
nindex.php?page=treesubj&link=27946شراء الصدقة على الندب والكراهة ، وقال
الداودي : حرام ، فعلى الأول إذا نزل مضى وعلى الثاني يفسخ ، وألحق
مالك الزكاة الواجبة بالتطوع ، واختلف في الإجزاء إذا فعل ، قال : وأرى الإجزاء .
فرع
في الكتاب :
nindex.php?page=treesubj&link=23811تصدقت عليه بحائطك ، أو وهبته وتنازعتما في الثمرة ، فإن لم تؤبر يوم الصدقة فهي للمعطى تبعا ، وإلا فلك البيع ولا يمين عليك ; لأنه لم يحقق الدعوى في الثمرة ، ويحوز الرقاب والسقي عليك لأجل ثمرتك ، ويتولى ذلك هو حتى يتم الحوز ، قال
ابن يونس : لو حقق الدعوى لحلفت .
فرع
في الكتاب :
nindex.php?page=treesubj&link=27085وهب النخل واستثنى الثمرة عشر سنين ، فإن كان الموهوب يسقيها بمائه امتنح للغرر في بذل المال في السقي ، وفيما لا يعلم حصوله ، كمن وهب فرسه ليغزو عليه سنين ، ونفقته على الموهوب ثم هو له بعد ذلك ، واشترط عليه عدم البيع ، ولو كانت النخل بيدك تسقيها وتقوم عليها جاز ، كأنك وهبتها بعد
[ ص: 262 ] عشر سنين إن سلمت ولم تمت أنت ولم تستدع ، وقال
أشهب : لا يبطل شرطه في الفرس العطية ، بل يتعجله ويزول الخطر كمن أعار رجلا سنة ، ثم آخر بعده وترك المعار عاريته فيتعجل الثاني ، قال
اللخمي : إذا كان السقي عليك وطلب أخذ النخل لم يكن ذلك له ، قال : وأرى إن قلت هي لك من الآن وثمرتها لي عشر سنين وسقيها على أن تجبر على تحويزه إياها الآن وإن تعدى عليها أجنبي فقطعها ؛ فالقيمة للموهوب ، وإن قلت هي لك بعد عشر سنين ؛ فالقيمة لك .
فرع
في الكتاب :
nindex.php?page=treesubj&link=33294أشهد أن لفلان في ماله صدقة مائة دينار لزمته إن حملها ماله ، وإلا لم يتبع بما عجز لاختصاص اعترافه بماله .
فرع
قال : إذا مات الحر أو العبد قبل الحوز لورثة الحر وسيد العبد ، القبض للزوم العقد .
فرع
قال
اللخمي : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=7298وهبت دينك للميت المديون اقتسمته الورثة على الفرائض ؛ أولهم اقتسموه الذكر والأنثى سواء للزوجة والزوج ، إلا أن تقول على السهام ; لأن الأصل في الشركة التسوية ولو طرأ وارث بعد القسمة فقال : قد صار إلي ميراثي ، أو تركته لكم اقتسموه على الفرائض ، قال : وينبغي في تركته لكم القسمة بالتسوية ، وإن طرأ غريم آخر وكان الأول قد قال وهبت ديني لكم فللورثة أن
[ ص: 263 ] يضربوا بدين الأول ويأخذوا ما ينويه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم : إن قال أسقطت ديني لم يحاصص الورثة بدينه إذا كان الميت معروفا بالدين ، وإلا فإن كان الورثة فقراء حمل تركه على الدين بالورثة فيتحاصون فيه .
فرع
في الكتاب : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=23806وهبت المبيع بيعا فاسدا قبل تغيره في سوقه ، أو بدنه جازت الهبة إن قام بها الموهوب ، أو بعد تغير سوقه امتنع للزومه للمبتاع بالقيمة ، وإن أعتقته قبل تغير سوقه ، أو بدنه جاز أيضا لبطلان العقد ، قال
ابن يونس : قال
أشهب : لا يعتق إلا بعد الفسخ ; لأن ضمانه من المشتري ، قال
اللخمي : قال
محمد : للموهوب القيام بعد موتك وقبل الفوت وإذا وهبته قبل الفوت ، ورضي المشتري بإمضاء الهبة جاز وانتقض البيع وصار وديعة في يد المشتري ولا ضمان عليه وتصح حيازته للموهوب له ، وإن لم يقل له أنا أحوزه لك فقولان يتخرجان من هبة الوديعة ; لأن يد الواهب ليست عليها فتصح ، وإن تمسك المشتري بالمبيع ولم يرض بقبضه ولا بإمضاء الهبة ثم فات مضى حكم البيع إن كان مختلفا في فساده ، وإن اجتمع على فساده مضت الهبة ; لأن العقد أبقى نقل الضمان دون الملك ، وإن علمت بالفوت وأن الحكم عدم الرد حمل على أنك أردت هبة القيمة ، فإن مات العبد قبل الهبة أخذت القيمة ; لأنه لا يجهل أحد أن الموت فوت ، قال صاحب النكت : إذا وهب قبل حوالة السوق ولم يقبضه حتى حالت السوق بيع المبتاع ، قال
أبو محمد : بطلت الهبة للفوت قبل الحوز ، ثم رجع إلى أن الهبة وقعت في حالة وجوب رد العين ، فهبة البائع فوت لانتقاله عن ملكه .
فرع
في الكتاب : إن
nindex.php?page=treesubj&link=24618وهب المرهون جاز وتعطي ما عليك إن كان لك مال
[ ص: 264 ] فإن لم يقم عليك حتى فديته أخذه بعقد الهبة ما لم تمت فتبطل الهبة ، وتصح هبة المغصوب ، واشترط الأئمة القدرة على التسليم فمنعوه من غير الغاصب ، والبحث يرجع إلى جواز
nindex.php?page=treesubj&link=7244هبة المجهول والغرر فنحن نجيزه وهم يمنعونه ، فإن المغصوب أسوأ أحواله أن يكون غرر ، وليس حوز المرتهن والغاصب حوزا ; لأنهما حازا لأنفسهما بخلاف من أخدم عبده سنين ثم هو هبة بعد ذلك فقبض المخدم قبض للموهوب ، وقال
أشهب : إن قبض الموهوب قبل قبض المرتهن فهو أحق إن كان الواهب مليا ويعجل الحق ، وفي هبة الثواب يعجل الحق كالبيع ، قال
اللخمي : قيل ليس عليك افتكاك الرهن إذا حلفت أنك لم ترد تعجيله ; لأنه تجديد حق عليك ، ويخير المرتهن بين ترك الرهن وبين نقله إلى الأجل ، فإن حل والواهب موسر قضى الدين وأخذه الموهوب ، فإن كان يجهل أن الهبة لا تصح إلا بعد تعجيل الدين حلف على ذلك ولم يجبر على التعجيل .
فرع
ابن يونس : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=27085_27134اشترط على الواهب ألا يبيع ولا يهب بطلت الهبة والصدقة ; لأنه شرط مناقض للعقد ، قال
مالك : إلا في السفيه والصغير ، فيشترط ذلك عليه للبلوغ ، أو الرشد ; لأنه مقتضى حالهما ، وقال
أشهب : هي حبس عليه وعلى عقبه نظرا لموجب الشرط ، فإذا انقرضوا رجعت حبسا على أقرب الناس بالمعطي يوم المرجع ، قال
ابن القاسم : ولو قال : إن أردت بيعه فأنا أحق به بطلت للحجر ، وعن
مالك الجواز ، قال
اللخمي : عن
ابن القاسم إذا وهب على ألا يبيع ولا يهب إن نزل مضى ، وهو على شرطه ; لأن الهبة معروف كالحبس
[ ص: 265 ] فيقبل الشرط ولا يبيعها إلا على ما جوزه
مالك دون
ابن القاسم ، وجوز المغيرة هبة الأمة على أن كل ولد تلده له ; لأن المقصود خدمتها ومنافعها ، وإن وهبها على أن يتخذها أم ولد قال
ابن القاسم : يجوز وطؤها ، وإن أدركت قبل الوطء خير الواهب بين إمضائها بغير شرط أو يردها ، فإن وطئها تقررت ، وقال
أصبغ : إن علم بذلك بعد الوطء وقبل الحمل خير الواهب بين الإمضاء بغير شرط وبين ردها ، ولو أفاتها الموهوب بعتق ، أو تدبير ، أو بيع لزمته قيمتها للفوت ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم : الهبة جائزة ويؤمر الموهوب بالوفاء بالشرط ، فإن قال : لا أعطيها الولد أمر بذلك ولم ينزع منه .
فرع : ،
قال
ابن يونس : قال
ابن القاسم : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=27085_27134قال إن ضمنت عني الدين فداري صدقة عليك لا تلزم الصدقة ولا الضمان لعدم الرضى بالهبة بالبيت ، وقال
nindex.php?page=treesubj&link=27085إذا قالت لك امرأتك وقد مرضت : إن حملتني إلى أهلي فمهري صدقة عليك فذهبت إلى أهلها لتقطع ما جعلت له سقط المهر ، وإن بدا له هو رجعت عليه بالمهر توفية بالشرط ، وإن قبلها على أن يتخذها أم ولد حرم وطؤها لفساد الهبة بالتحجير ، فإن حملت بوطئه فهي أم ولد ، ولا قيمة عليه توفية بالشرط ، بخلاف إذا أحلت له عليه القيمة ; لأن المحلل لم يعطه الرقبة ، فإن لم تحمل فهي له ولا ترد الصدقة ; لأنه طلب الولد بالوطء ، فقد وفى بالشرط ، وإذا قال : إن حفظ ولدي القرآن فله داري وأشهد على ذلك وفى له بالشرط ، وإن عمله تحريضا فلا شيء له .
فرع
في الكتاب :
nindex.php?page=treesubj&link=7229_23810للأم الاعتصار لهبة ولدها في حياة أبيه ، أو ولدها الكبار قياسا
[ ص: 266 ] على الأب إلا أن ينكح ، أو يتداين لتعلق الحق بها ، وإن لم يكن له أب حين الهبة لا تعتصر ; لأن الهبة لليتيم صدقة والصدقة لا تعتصر ، وإن وهبته وهو صغير وأبوه حي مجنون مطبق فهو كالصحيح لها الاعتصار ، وللأب اعتصار من الصغير والكبير ما لم ينكح ، أو يتداين ، أو يحدث في الهبة حادثا ، أو يطأ الأمة ، أو تتغير الهبة في نفسها لانتفال العين كالبيع الفاسد ، وله الاعتصار ، وإن كانت الأم ميتة عند الهبة ; لأن اليتم من الأب في بني آدم دون الأم وفي البهائم بالعكس ، ولا يكون له اعتصار ما وهبه غيره ; لأن مال الابن معصوم وليس لغير الأبوين اعتصار من جد ، أو جدة ، أو ولد ، ووافقنا ( ش )
وأحمد في
nindex.php?page=treesubj&link=23810اختصاص الأب والأم بالاعتصار وإن عليا ، وخالفنا ( ش )
وأحمد في الرجوع في الصدقة فجوزاه ، ووافقنا ( ح ) فيها وجوز
nindex.php?page=treesubj&link=7328_23810الرجوع من كل واهب إلا من وهب لذي رحم محرم ; لأن أصل الهبة عنده على الجواز ، وإنما امتنع الرجوع لتوقع العقوق بين ذوي الأرحام المحرمة ، وناقض في الزوجين فمنع الاعتصار بينهما ، واشترط حكم الحاكم في الرجوع ، وعلى الحاكم أن يحكم بذلك ، حجته قوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349485من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها ، ولكنه كالكلب يعود في قيئه " ، بالقياس على الوصية بجامع التبرع ، خولف ذلك في ذي الرحم لقيام معارضة العقوق ، وفي الزوجين لمعارض المواصلة ، فيبقى ما عداه على مقتضى القياس ، والجواب عن الأول منع الصحة أو حمله على الأبوين أو على ما قصد به هبة الثواب ، وعن الثاني الفرق بأن الوصية عند مفارقة الدنيا
[ ص: 267 ] يجوز الرجوع فيها حتى لا ينفر الناس من الإحسان بالمال خوفا من عدم الموت فيعيش فقيرا ، فإذا علم أن له الرجوع أمن فكثر الوصية وجاد ، والهبة في الحياة بخلاف ذلك ; لأن المال مطلوب الحفظ فاستغنى عن الترغيب بما ذكرناه ، سلمنا عدم الفرق ، ولكنه معارض بالقياس على البيع وبقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=1أوفوا بالعقود ، وبقوله في
أبي داود : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349486لا يحل لرجل يعطي عطية يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده " ، وهو نص في صحة مذهبنا وإبطال مذهبكم حيث جوزتم وحيث منعتم ، وقال ( ش ) : لا يمنع الاعتصار الزواج ، ولا الفلس ، ولا نقصان الهبة ، ولا وطء الولد ، ولا الزيادة غير المتميزة كالسمن والصنعة ، والزيادة المتميزة كالصوف والكسب ، يرجع في الأصل دون الزيادة ، ولا البيع إذا رجعت بهبة أو ميراث ، ويبطل الرجوع الهبة المتصلة بالقبض وإحبال الأمة ، وقال
أحمد : يبطل الاعتصار الخروج عن الملك ؛ وإن عادت إليه ، والاستيلاد لتعذر الملك بخلاف التدبير والهبة والوصية قبل القبض والوطء والتزويج والإجارة وكل تصرف لا يمنع من التصرف في الرقبة ، ويمنع الاعتصار المداينة وتزويج الولد ذكرا كان أو أنثى ، والزيادة المتصلة ، وقاله ( ح ) : فيها بخلاف المنفصلة ولا يمنع تلف بعضها ونقصها ، قال صاحب الخصال : ليس للوالد الاعتصار في اثنتي عشرة صورة في مذهب
مالك : إذا تزوج الولد ، أو استدان ، أو مرض ، أو مرض الوالد ، أو وهبها لصلة الرحم ، أو القرابة ، أو لوجه الله ، أو لطلب الأجر ، أو قال : هبة لله ، أو كانت جارية فوطئها الابن ، أو يريد بها الصلة ، أو تغيرت ، وقال
ابن بشير :
nindex.php?page=treesubj&link=23810للاعتصار سبعة شروط : أن تكون الهبة قائمة لم يحدث فيها عيب ولم يتعلق بها حق لغريم أو زوج أو زوجة والواهب أب والموهوب له غير فقير .
فائدة : قال صاحب التنبيهات :
nindex.php?page=treesubj&link=25577_23810الاعتصار لغة الحبس والمنع ، وقيل
[ ص: 268 ] الارتجاع ، قال : وهو يدخل في الهبة وغيرها من النحل دون الأحباس والصدقة ولو كانت بلفظ الهبة إذا قال : لله تعالى ، أو لصلة الرحم ، كما أن
nindex.php?page=treesubj&link=25577_23810الصدقة إذا شرط فيها الاعتصار فله شرطه ، والعمرى كالحبس ، وقيل كالهبة ، وخرج من قول
مالك في العتبية أنه يأكل مما تصدق به على ابنه الصغير جواز اعتصار الصدقة ، قال
ابن يونس : قال
ابن دينار :
nindex.php?page=treesubj&link=25577_23810زواج الذكر لا يبطل الاعتصار بخلاف الأنثى ; لأن الصداق بذل لمالها ، وقال
محمد :
nindex.php?page=treesubj&link=25577_23810إذا وهبت الأم ولدها الصغير فبلغ قبل موت أبيه ثم مات أبوه لها الاعتصار قياسا على الأب ، وإن مات الأب قبل بلوغه ثم بلغ لم تعتصر ; لأن موت الأب قبل البلوغ يقطع الاعتصار لتعلق الحجر بالمال من غيرها فيرتفع به سلطانها ; لأنها لا تلي المال فلا تعود بعد ذلك ،
nindex.php?page=treesubj&link=25577_23810وإذا وهبت لولدها اليتيم الموسر فلها الاعتصار لانتفاء دليل الصدقة وهو الحاجة ؛ قاله
أشهب ، وقال
عبد الملك : إذا وهبت وقبضها الأب لا تعتصر لدخولها تحت ولاية الأب ، وكذلك إذا حاز الوصي ولو كانت هبة اعتصرت لتمكنها من التصرف في الهبة بالولاية كان له أب أم لا ،
nindex.php?page=treesubj&link=25577_23810وإذا انقطع الاعتصار بالنكاح لا يعتد بالطلاق ، أو موت الزوج لتقرر ذلك ، وكذلك إذا زال النكاح المذكور ، أو دينهم ، أما مرض الأب أو الابن إذا زالا عاد الاعتصار ; لأنه لحق الغير كما يزول الحجر بعد ثبوته ؛ قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، وعن
مالك : المرض كالدين قياسا عليه ، وقال
المخزومي : لا يفيت وطء الأمة وتوقف فإن حملت بطل الاعتصار ، وقال
ابن القاسم : يكفي الوطء ; لأن تحريمها يعتبر بحالها ولما فيه من الكشف ، ويكفي تقرير النكاح الثاني في مسألة الوليين ، وإن كان باطلا لتأخره ويصدق الابن في الوطء إذا غاب عليها ; لأنه أمر لا يعرف إلا من قبله كالعدد ، فعند
ابن القاسم إذا علم أن الابن يزوج لأجل غناه لا لأجل تلك
[ ص: 269 ] الهبة ، لأبيه الاعتصار ، وكذلك إذا وهبه ما قيمته عشرون دينارا ، وهو له ألف دينار له الاعتصار ، وإن تزوج ; لأن عدم الاعتصار إنما كان نفيا للضرر الذي يتوقع من الاعتصار ؛ حيث يعلم أنه إنما يزوج اعتمادا على الهبة ، وعن مالك يمتنع الاعتصار ; لأنه قد قوي بها ، وإذا وهبه دنانير فجعلها على يد رجل فصاغها حليا لا يعتصره لتغيره ، كما لو اشترى به جارية ، قال
مالك : للأم من الاعتصار ما للأب والجد والجدة كالأبوين ، لاندراجهم في حرمة المصاهرة في عدة مواضع فكذلك يندرجان في لفظ الوالد في الحديث المتقدم وما يعتصر إذا أثاب الابن منه لا يعتصر لانتقاله لباب البيع ، وكذلك إذا أثابه عنه غيره وإذا نمت الهبة في بدنها فلا اعتصار ; لأنها حينئذ غير العين الموهوبة ، ولا يمنع حوالة الأسواق ; لأنها رغبات الناس فهي خارجة عن الهبة ، ويمنع مرض الأب ; لأنه حينئذ يعتصره لغيره فيمنع كما يمنع من الأخذ بالشفعة ليبيع ، قال
اللخمي : قال
مالك وابن القاسم للأم الاعتصار ، وقال
عبد الملك : إن حازها الأب لم تعتصر ; لأنها في ولاية غيرها وكذلك إذا لم يكن له أب وليس في ولايتها ، وإنما تعتصر ما في ولايتها ، قال : قال والأول أحسن ; لأن الأب يعتصر هبة ولده الكبير بعد قبضها وخروجها عن ولاية الأب ، قال : وفي منع حدوث العيب بالهبة الاعتصار قولان ، قال : وعدم المنع أحسن ; لأن ضرره على الواهب ، وسمن الهزيل وكبر الصغير فوت ؛ لتعلق حق الموهوب إلا أن يكون هو المنفق على العبد ؛ قاله
محمد ; لأنه كماله ، وفي
nindex.php?page=treesubj&link=24618تزويج الأمة الموهوبة قولان ; لأنه عيب وإذا ولدت له أخذ الأمة دون ولدها ، والزوجية بحالها ; لأن الزوجية عيب فلا يفيت ، والولد نما بمال السيد ; لأن الزوج ينفق على الزوجة والسيد على الولد ، إلا أن يعتصر بقرب الولادة ، وبناء الأرض وغرسها قوت خلافا ل ( ش ) ; لأنه ينقص الأرض ويوجب حقا للموهوب ، وهدم الدار ليس
[ ص: 270 ] قوتا إلا أن يهدمها الابن ; لأنه ينفق عليها إلا أن يعتصر العرصة وحدها ، وإذا لم يكن عنده سوى الهبة فاشترى سلعة للتجارة امتنع الاعتصار ؛ لتعلق حق القضاء بها ، ومرض الأب أو الابن يمنع لتعلق حق الورثة من جهة الابن وكون الأب يعتصر لغيره ؛ قاله
محمد ، وعنه مرض الأب غير مانع ; لأن المرض يوجب الحجر ، والحجر لا يمنع تحصيل المال ، بل إخراجه ، كما له أخذ مال مدبره وأم ولده في مرضه ، وإن كان الأخذ لغيره ، وإذا اعتمر في المرض ثم صح تم الاعتصار ; لأنه تبين أنه في حكم الصحيح ، قال : وينبغي أن يوقف إن مات سقط وإلا ثبت ، وقيل إذا طلب الاعتصار في المرض ثم صح لم يعد الاعتصار ، قال : وليس بحسن ، وإذا تقدمت المداينة وغيرها من الموانع الهبة لا تمنع الاعتصار ، وقال
عبد الملك : تمنع ، وليس بحسن ، وإذا تقدمت المداينة وغيرها من الموانع الهبة لا تمنع الاعتصار ، وقال
عبد الملك : تمنع ، وليس بحسن ، فإنه لم يزوج لأجلها ولا أدان لأجلها ، والمرض لم يطرأ عليها ، واختلف في
nindex.php?page=treesubj&link=25577الاعتصار من الولد الكبير الفقير ؛ فقيل : يعتصر لظاهر الحديث ومنع
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ؛ قال : وإنما يعتصر إذا كان في حجره ، وإن كان فقيرا ; لأنه المنفق عليه فهو غني به ، أو ليس في حجره وهو غني ; لأن الهبة قد تكون لقصد سد خلته إذا كان فقيرا ، وتعتصر الأم إذا كان الابن موسرا ؛ كان أبوه موسرا أو معسرا ، ويختلف إذا كانا فقيرين ، فقياسا على الولد الفقير ؛ قاله
أشهب ومنع من الفقير الصغير ; لأنه صدقة حينئذ ، والمذهب الاعتصار من الكبير الفقير ، وإن لم تعتصر الأم في الصغير حتى مات الأب لها الاعتصار نظرا إلى حالة العقد وقيل تعتصر .
النَّظَرُ الثَّالِثُ : فِي
nindex.php?page=treesubj&link=23467أَحْكَامِهَا وَأَصْلِهَا .
وَأَصْلُ كُلِّ مَعْرُوفٍ وَإِحْسَانٍ النَّدْبُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
[ ص: 259 ] nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=90إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى ، وَلِقَوْلِهِ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349478كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ " ، قَالَ
اللَّخْمِيُّ :
nindex.php?page=treesubj&link=26093الصَّدَقَةُ فِي الصِّحَّةِ أَفْضَلُ لِقَوْلِهِ فِي
مُسْلِمٍ لَمَّا سُئِلَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349479لِأَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمَلُ الْغِنَى وَتَخْشَى الْفَقْرَ وَلَا تُمْهِلُ حَتَّى تَبْلُغَ الْحُلْقُومَ قَلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا إِلَّا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ " ، وَأَفْضَلُهَا أَيْضًا مَا كَانَ ظَهْرَ غِنًى ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=219وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ، وَالْعَفْوُ الْفَاضِلُ ، وَفِي
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ : قَالَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349204لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ " ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15968سَحْنُونٌ : لَوْ لَمْ يُبْقِ مَا يَكْفِيهِ رُدَّتِ الصَّدَقَةُ ، وَعَنْ
مَالِكٍ : تَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=23491الصَّدَقَةُ بِجُمْلَةِ الْمَالِ وَقَدْ فَعَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=1الصِّدِّيقُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ ; لِأَنَّ صَدَقَتَهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إِنَّمَا كَانَتْ لِتَأْلِيفِ النَّاسِ وَاسْتِنْفَاذِهِمْ مِنَ الْكُفْرِ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ مِنْ أَنْفَسِ الْمَالِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=92لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ، وَلِقَوْلِهِ لَمَّا سُئِلَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349480أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : " أَغْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا " ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ عَلَى الْأَقَارِبِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349481لِقَوْلِهِ لِمَيْمُونَةٍ وَقَدْ أَعْتَقَتْ خَادِمًا : لَوْ أَعْطَيْتِهَا لِأَخْوَالِكِ لَكَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ ، فَفَضَّلَ
nindex.php?page=treesubj&link=23495الْعَطِيَّةَ لِلْأَقَارِبِ عَلَى الْعِتْقِ ; لِأَنَّهُ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ ، وَقَدْ قَالَ
مَالِكٌ : صَدَقَتُكَ عَلَى ابْنِ عَمَّتِكَ الْيَتِيمِ أَفْضَلُ مِنَ الْعِتْقِ ثُمَّ فِي الْجِيرَةِ ، وَفِي الْإِصْلَاحِ وَرَفْعِ الشَّحْنَاءِ لِقَوْلِهِ لَمَّا
قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ [ ص: 260 ] - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي ؟ قَالَ : لِأَقْرَبِهِمَا ، وَسِرُّ ذَلِكَ أَنَّ الْجِوَارَ لَهُ حَقٌّ وَالْقُرْبَ لَهُ حَقٌّ فَيَجْتَمِعُ فِي الْجَارِ الْقَرِيبِ الْأَمْرَانِ مَعَ الصَّدَقَةِ ، كَمَا اجْتَمَعَ فِي الْقَرِيبِ ، وَمَعْرُوفَانِ أَفْضَلُ مِنْ مَعْرُوفٍ ، قَالَ غَيْرُهُ : تُقَدَّمُ الْأُنْثَى عَلَى الذَّكَرِ ; لِأَنَّ وَقْعَ الْإِحْسَانِ مَعَ ضَعْفِ الْأُنُوثَةِ أَتَمُّ ، وَيُقَدَّمُ الْعَالِمُ عَلَى الْجَاهِلِ ; لِأَنَّ قِيَامَ بِنْيَتِهِ تَنْفَعُ النَّاسَ ، وَالصَّالِحُ عَلَى الطَّالِحِ ; لِأَنَّ بِنْيَتَهُ يَنْتَفِعُ بِهَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَالْفَقِيرُ الَّذِي كَانَ غَنِيًّا عَلَى مَنْ لَمْ يَزَلْ فَقِيرًا لِقَوْلِهِ : "
ارْحَمُوا عَزِيزَ قَوْمٍ ذَلَّ وَغَنِيَّ قَوْمٍ افْتَقَرَ ، فَإِنَّ ضَرَرَهُ بِالْفَقْرِ أَوْقَعُ " ، وَقِيلَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349483أَيُّ النَّاسِ أَحَقُّ بِبِرِّي ؟ قَالَ : أُمُّكَ ، قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : أُمُّكَ ، قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : أَبُوكَ ، فَجَعَلَ لَهَا ثُلُثَيِ الْبِرِّ ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ الْإِحْسَانِ لِلْإِنَاثِ عَلَى الذُّكُورِ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ .
فَرْعٌ : ،
قَالَ
ابْنُ يُونُسَ : قَالَ
مَالِكٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=27946لَا تُشْتَرَى الصَّدَقَةُ مِنَ الْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ ، وَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ بِاخْتِيَارٍ مِنْ شِرَاءٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، وَإِنْ تَدَاوَلَتْهَا الْأَمْلَاكُ وَالْمَوَارِيثُ لِقَوْلِهِ فِي
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349484لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ " ، قَالَ
مَالِكٌ : يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=27947أَكْلُ لَحْمِ غَنَمٍ تَصَدَّقْتَ بِهَا عَلَى ابْنِكَ الْكَبِيرِ ، وَتَشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا وَتَلْبَسُ مِنْ صُوفِهَا إِذَا رَضِيَ الْوَلَدُ ، وَكَذَلِكَ الْأُمُّ بِخِلَافِ الِابْنِ الصَّغِيرِ وَلِأَجْلِ الْحَجْرِ وَمَالُ الْكَبِيرِ كَمَالِكَ ، وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=27947تَصَدَّقْتَ عَلَى أَجْنَبِيٍّ بِنَخْلٍ أَوْ دَابَّةٍ فَلَا تَأْكُلْ مِنْ ثَمَرِهَا وَلَا تَرْكَبْهَا وَلَا تَنْتَفِعْ بِهَا وَلَا شَيْءٍ مِنْ ثَمَنِهَا بِعَارِيَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَلَوْ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْكَ لَا تَقْبَلْهَا لِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدَّمِ ، وَقَالَ
مُحَمَّدٌ : إِذَا لَمْ يُبَتَّلِ الْأَصْلُ
[ ص: 261 ] بَلْ
nindex.php?page=treesubj&link=27946تَصَدَّقَ بِالْغَلَّةِ عُمْرًا أَوْ أَجَلًا فَلَهُ شِرَاءُ ذَلِكَ ؛ قَالَهُ
مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ إِلَّا
عَبْدَ الْمَلِكِ ، وَاحْتَجَّ بِالْحَدِيثِ ، وَجَوَابُهُ الْمُعَارَضَةُ بِالْحَدِيثِ الْآخَرِ فِي شِرَاءِ الْعَرِيَّةِ ، وَإِنْ جَعَلْتَ الثَّمَرَةَ أَوِ الْخِدْمَةَ إِلَى أَجَلٍ وَالرَّقَبَةَ بَعْدَهُ لِآخَرَ فَلَا يَجُوزُ شِرَاؤُكَ ، وَيَجُوزُ لِمَنْ لَهُ مَرْجِعُ الْأَصْلِ وَلِوَرَثَتِهِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَتَصَدَّقْ ، وَيَجُوزُ لِصَاحِبِ الْغَلَّةِ شِرَاءُ الْأَصْلِ مِمَّنْ جُعِلَ لَهُ ؛ قَالَهُ
مَالِكٌ ، قَالَ
اللَّخْمِيُّ : الْمَشْهُورُ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=27946شِرَاءِ الصَّدَقَةِ عَلَى النَّدْبِ وَالْكَرَاهَةِ ، وَقَالَ
الدَّاوُدِيُّ : حَرَامٌ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ إِذَا نَزَلَ مَضَى وَعَلَى الثَّانِي يُفْسَخُ ، وَأَلْحَقَ
مَالِكٌ الزَّكَاةَ الْوَاجِبَةَ بِالتَّطَوُّعِ ، وَاخْتُلِفَ فِي الْإِجْزَاءِ إِذَا فُعِلَ ، قَالَ : وَأَرَى الْإِجْزَاءَ .
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ :
nindex.php?page=treesubj&link=23811تَصَدَّقْتَ عَلَيْهِ بِحَائِطِكَ ، أَوْ وَهَبْتَهُ وَتَنَازَعْتُمَا فِي الثَّمَرَةِ ، فَإِنْ لَمْ تُؤَبَّرْ يَوْمَ الصَّدَقَةِ فَهِيَ لِلْمُعْطَى تَبَعًا ، وَإِلَّا فَلَكَ الْبَيْعُ وَلَا يَمِينَ عَلَيْكَ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُحَقِّقِ الدَّعْوَى فِي الثَّمَرَةِ ، وَيَحُوزُ الرِّقَابَ وَالسَّقْيَ عَلَيْكَ لِأَجَلِ ثَمَرَتِكَ ، وَيَتَوَلَّى ذَلِكَ هُوَ حَتَّى يَتِمَّ الْحَوْزُ ، قَالَ
ابْنُ يُونُسَ : لَوْ حَقَّقَ الدَّعْوَى لَحَلَفْتَ .
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ :
nindex.php?page=treesubj&link=27085وَهَبَ النَّخْلَ وَاسْتَثْنَى الثَّمَرَةَ عَشْرَ سِنِينَ ، فَإِنْ كَانَ الْمَوْهُوبُ يَسْقِيهَا بِمَائِهِ امْتَنَحَ لِلْغَرَرِ فِي بَذْلِ الْمَالِ فِي السَّقْيِ ، وَفِيمَا لَا يُعْلَمُ حُصُولُهُ ، كَمَنْ وَهَبَ فَرَسَهُ لِيَغْزُوَ عَلَيْهِ سِنِينَ ، وَنَفَقَتُهُ عَلَى الْمَوْهُوبِ ثُمَّ هُوَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَاشْتُرِطَ عَلَيْهِ عَدَمُ الْبَيْعِ ، وَلَوْ كَانَتِ النَّخْلُ بِيَدِكَ تَسْقِيهَا وَتَقُومُ عَلَيْهَا جَازَ ، كَأَنَّكَ وَهَبْتَهَا بَعْدَ
[ ص: 262 ] عَشْرِ سِنِينَ إِنْ سَلِمَتْ وَلَمْ تَمُتْ أَنْتَ وَلَمْ تُسْتَدْعَ ، وَقَالَ
أَشْهَبُ : لَا يَبْطُلُ شَرْطُهُ فِي الْفَرَسِ الْعَطِيَّةَ ، بَلْ يَتَعَجَّلُهُ وَيَزُولُ الْخَطَرُ كَمَنْ أَعَارَ رَجُلًا سَنَةً ، ثُمَّ آخَرَ بَعْدَهُ وَتَرَكَ الْمُعَارُ عَارِيَّتَهُ فَيَتَعَجَّلُ الثَّانِي ، قَالَ
اللَّخْمِيُّ : إِذَا كَانَ السَّقْيُ عَلَيْكَ وَطَلَبَ أَخْذَ النَّخْلِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ ، قَالَ : وَأَرَى إِنْ قُلْتَ هِيَ لَكَ مِنَ الْآنِ وَثَمَرَتُهَا لِي عَشْرَ سِنِينَ وَسَقْيُهَا عَلَى أَنْ تُجْبَرَ عَلَى تَحْوِيزِهِ إِيَّاهَا الْآنَ وَإِنْ تَعَدَّى عَلَيْهَا أَجْنَبِيٌّ فَقَطَعَهَا ؛ فَالْقِيمَةُ لِلْمَوْهُوبِ ، وَإِنْ قُلْتَ هِيَ لَكَ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ ؛ فَالْقِيمَةُ لَكَ .
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ :
nindex.php?page=treesubj&link=33294أَشْهَدَ أَنَّ لِفُلَانٍ فِي مَالِهِ صَدَقَةَ مِائَةِ دِينَارٍ لَزِمَتْهُ إِنْ حَمَلَهَا مَالُهُ ، وَإِلَّا لَمْ يُتْبَعْ بِمَا عَجَزَ لِاخْتِصَاصِ اعْتِرَافِهِ بِمَالِهِ .
فَرْعٌ
قَالَ : إِذَا مَاتَ الْحُرُّ أَوِ الْعَبْدُ قَبْلَ الْحَوْزِ لِوَرَثَةِ الْحُرِّ وَسَيِّدِ الْعَبْدِ ، الْقَبْضُ لِلُزُومِ الْعَقْدِ .
فَرْعٌ
قَالَ
اللَّخْمِيُّ : إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=7298وَهَبْتَ دَيْنَكَ لِلْمَيِّتِ الْمَدْيُونِ اقْتَسَمَتْهُ الْوَرَثَةُ عَلَى الْفَرَائِضِ ؛ أَوَّلُهُمُ اقْتَسَمُوهُ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ لِلزَّوْجَةِ وَالزَّوْجِ ، إِلَّا أَنْ تَقُولَ عَلَى السِّهَامِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الشَّرِكَةِ التَّسْوِيَةُ وَلَوْ طَرَأَ وَارِثٌ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَقَالَ : قَدْ صَارَ إِلَيَّ مِيرَاثِي ، أَوْ تَرَكْتُهُ لَكُمُ اقْتَسَمُوهُ عَلَى الْفَرَائِضِ ، قَالَ : وَيَنْبَغِي فِي تَرَكْتُهُ لَكُمُ الْقِسْمَةُ بِالتَّسْوِيَةِ ، وَإِنْ طَرَأَ غَرِيمٌ آخَرُ وَكَانَ الْأَوَّلُ قَدْ قَالَ وَهَبْتُ دَيْنِي لَكُمْ فَلِلْوَرَثَةِ أَنْ
[ ص: 263 ] يَضْرِبُوا بِدَيْنِ الْأَوَّلِ وَيَأْخُذُوا مَا يَنْوِيهِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16991ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ : إِنْ قَالَ أَسْقَطْتُ دَيْنِي لَمْ يُحَاصِصِ الْوَرَثَةُ بِدَيْنِهِ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ مَعْرُوفًا بِالدَّيْنِ ، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ الْوَرَثَةُ فَقُرَاءَ حُمِلَ تَرْكُهُ عَلَى الدَّيْنِ بِالْوَرَثَةِ فَيَتَحَاصُّونَ فِيهِ .
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ : إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=23806وَهَبْتَ الْمَبِيعَ بَيْعًا فَاسِدًا قَبْلَ تَغَيُّرِهِ فِي سُوقِهِ ، أَوْ بَدَنِهِ جَازَتِ الْهِبَةُ إِنْ قَامَ بِهَا الْمَوْهُوبُ ، أَوْ بَعْدَ تَغَيُّرِ سُوقِهِ امْتَنَعَ لِلُزُومِهِ لِلْمُبْتَاعِ بِالْقِيمَةِ ، وَإِنْ أَعْتَقْتَهُ قَبْلَ تَغَيُّرِ سُوقِهِ ، أَوْ بَدَنِهِ جَازَ أَيْضًا لِبُطْلَانِ الْعَقْدِ ، قَالَ
ابْنُ يُونُسَ : قَالَ
أَشْهَبُ : لَا يُعْتِقُ إِلَّا بَعْدَ الْفَسْخِ ; لِأَنَّ ضَمَانَهُ مِنَ الْمُشْتَرِي ، قَالَ
اللَّخْمِيُّ : قَالَ
مُحَمَّدٌ : لِلْمَوْهُوبِ الْقِيَامُ بَعْدَ مَوْتِكَ وَقَبْلَ الْفَوْتِ وَإِذَا وَهَبْتَهُ قَبْلَ الْفَوْتِ ، وَرَضِيَ الْمُشْتَرِي بِإِمْضَاءِ الْهِبَةِ جَازَ وَانْتَقَضَ الْبَيْعُ وَصَارَ وَدِيعَةً فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَتَصِحُّ حِيَازَتُهُ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لَهُ أَنَا أَحُوزُهُ لَكَ فَقَوْلَانِ يَتَخَرَّجَانِ مِنْ هِبَةِ الْوَدِيعَةِ ; لِأَنَّ يَدَ الْوَاهِبِ لَيْسَتْ عَلَيْهَا فَتَصِحُّ ، وَإِنْ تَمَسَّكَ الْمُشْتَرِي بِالْمَبِيعِ وَلَمْ يَرْضَ بِقَبْضِهِ وَلَا بِإِمْضَاءِ الْهِبَةِ ثُمَّ فَاتَ مَضَى حُكْمُ الْبَيْعِ إِنْ كَانَ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ ، وَإِنِ اجْتَمَعَ عَلَى فَسَادِهِ مَضَتِ الْهِبَةُ ; لِأَنَّ الْعَقْدَ أَبْقَى نَقْلَ الضَّمَانِ دُونَ الْمِلْكِ ، وَإِنْ عَلِمْتَ بِالْفَوْتِ وَأَنَّ الْحُكْمَ عَدَمُ الرَّدِّ حُمِلَ عَلَى أَنَّكَ أَرَدْتَ هِبَةَ الْقِيمَةِ ، فَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَ الْهِبَةِ أَخَذْتَ الْقِيمَةَ ; لِأَنَّهُ لَا يَجْهَلُ أَحَدٌ أَنَّ الْمَوْتَ فَوْتٌ ، قَالَ صَاحِبُ النُّكَتِ : إِذَا وَهَبَ قَبْلَ حَوَالَةِ السُّوقِ وَلَمْ يَقْبِضْهُ حَتَّى حَالَتِ السُّوقُ بِيعَ الْمُبْتَاعُ ، قَالَ
أَبُو مُحَمَّدٍ : بَطَلَتِ الْهِبَةُ لِلْفَوْتِ قَبْلَ الْحَوْزِ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَنَّ الْهِبَةَ وَقَعَتْ فِي حَالَةِ وُجُوبِ رَدِّ الْعَيْنِ ، فَهِبَةُ الْبَائِعِ فَوْتٌ لِانْتِقَالِهِ عَنْ مِلْكِهِ .
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ : إِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=24618وَهَبَ الْمَرْهُونُ جَازَ وَتُعْطِي مَا عَلَيْكَ إِنْ كَانَ لَكَ مَالٌ
[ ص: 264 ] فَإِنْ لَمْ يَقُمْ عَلَيْكَ حَتَّى فَدَيْتَهُ أَخَذَهُ بِعَقْدِ الْهِبَةِ مَا لَمْ تَمُتْ فَتَبْطُلُ الْهِبَةُ ، وَتَصِحُّ هِبَةُ الْمَغْصُوبِ ، وَاشْتَرَطَ الْأَئِمَّةُ الْقُدْرَةَ عَلَى التَّسْلِيمِ فَمَنَعُوهُ مِنْ غَيْرِ الْغَاصِبِ ، وَالْبَحْثُ يَرْجِعُ إِلَى جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=7244هِبَةِ الْمَجْهُولِ وَالْغَرَرِ فَنَحْنُ نُجِيزُهُ وَهُمْ يَمْنَعُونَهُ ، فَإِنَّ الْمَغْصُوبَ أَسْوَأُ أَحْوَالِهِ أَنْ يَكُونَ غَرَّرَ ، وَلَيْسَ حَوْزُ الْمُرْتَهِنِ وَالْغَاصِبِ حَوْزًا ; لِأَنَّهُمَا حَازَا لِأَنْفُسِهِمَا بِخِلَافِ مَنْ أَخْدَمَ عَبْدَهُ سِنِينَ ثُمَّ هُوَ هِبَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَبْضُ الْمُخْدَمِ قَبْضٌ لِلْمَوْهُوبِ ، وَقَالَ
أَشْهَبُ : إِنْ قَبَضَ الْمَوْهُوب قَبْلَ قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ فَهُوَ أَحَقُّ إِنْ كَانَ الْوَاهِبُ مَلِيًّا وَيُعَجِّلُ الْحَقَّ ، وَفِي هِبَةِ الثَّوَابِ يُعَجِّلُ الْحَقَّ كَالْبَيْعِ ، قَالَ
اللَّخْمِيُّ : قِيلَ لَيْسَ عَلَيْكَ افْتِكَاكُ الرَّهْنِ إِذَا حَلَفْتَ أَنَّكَ لَمْ تُرِدْ تَعْجِيلَهُ ; لِأَنَّهُ تَجْدِيدُ حَقٍّ عَلَيْكَ ، وَيُخَيَّرُ الْمُرْتَهِنُ بَيْنَ تَرْكِ الرَّهْنِ وَبَيْنَ نَقْلِهِ إِلَى الْأَجَلِ ، فَإِنْ حَلَّ وَالْوَاهِبُ مُوسِرٌ قَضَى الدَّيْنَ وَأَخْذَهُ الْمَوْهُوبُ ، فَإِنْ كَانَ يَجْهَلُ أَنَّ الْهِبَةَ لَا تَصِحُّ إِلَّا بَعْدَ تَعْجِيلِ الدَّيْنِ حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يُجْبَرْ عَلَى التَّعْجِيلِ .
فَرْعٌ
ابْنُ يُونُسَ : إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=27085_27134اشْتَرَطَ عَلَى الْوَاهِبِ أَلَّا يَبِيعَ وَلَا يَهَبَ بَطَلَتِ الْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ ; لِأَنَّهُ شَرْطٌ مُنَاقِضٌ لِلْعَقْدِ ، قَالَ
مَالِكٌ : إِلَّا فِي السَّفِيهِ وَالصَّغِيرِ ، فَيُشْتَرَطُ ذَلِكَ عَلَيْهِ لِلْبُلُوغِ ، أَوِ الرُّشْدِ ; لِأَنَّهُ مُقْتَضَى حَالِهِمَا ، وَقَالَ
أَشْهَبُ : هِيَ حَبْسٌ عَلَيْهِ وَعَلَى عَقِبِهِ نَظَرًا لِمُوجِبِ الشَّرْطِ ، فَإِذَا انْقَرَضُوا رَجَعَتْ حَبْسًا عَلَى أَقْرَبِ النَّاسِ بِالْمُعْطِي يَوْمَ الْمَرْجِعِ ، قَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ : وَلَوْ قَالَ : إِنْ أَرَدْتَ بَيْعَهُ فَأَنَا أَحَقُّ بِهِ بَطَلَتْ لِلْحَجْرِ ، وَعَنْ
مَالِكٍ الْجَوَازُ ، قَالَ
اللَّخْمِيُّ : عَنِ
ابْنِ الْقَاسِمِ إِذَا وَهَبَ عَلَى أَلَّا يَبِيعَ وَلَا يَهَبَ إِنْ نَزَلَ مَضَى ، وَهُوَ عَلَى شَرْطِهِ ; لِأَنَّ الْهِبَةَ مَعْرُوفٌ كَالْحَبْسِ
[ ص: 265 ] فَيَقْبَلُ الشَّرْطَ وَلَا يَبِيعُهَا إِلَّا عَلَى مَا جَوَّزَهُ
مَالِكٌ دُونَ
ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَجَوَّزَ الْمُغِيرَةُ هِبَةَ الْأَمَةِ عَلَى أَنَّ كُلَّ وَلَدٍ تَلِدُهُ لَهُ ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ خِدْمَتُهَا وَمَنَافِعُهَا ، وَإِنْ وَهَبَهَا عَلَى أَنْ يَتَّخِذَهَا أُمَّ وَلَدٍ قَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ : يَجُوزُ وَطْؤُهَا ، وَإِنْ أُدْرِكَتْ قَبْلَ الْوَطْءِ خُيِّرَ الْوَاهِبُ بَيْنَ إِمْضَائِهَا بِغَيْرِ شَرْطٍ أَوْ يَرُدُّهَا ، فَإِنْ وَطِئَهَا تَقَرَّرَتْ ، وَقَالَ
أَصْبَغُ : إِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ بَعْدَ الْوَطْءِ وَقَبْلَ الْحَمْلِ خُيِّرَ الْوَاهِبُ بَيْنَ الْإِمْضَاءِ بِغَيْرِ شَرْطٍ وَبَيْنَ رَدِّهَا ، وَلَوْ أَفَاتَهَا الْمَوْهُوبُ بِعِتْقٍ ، أَوْ تَدْبِيرٍ ، أَوْ بَيْعٍ لَزِمَتْهُ قِيمَتُهَا لِلْفَوْتِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16991ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ : الْهِبَةُ جَائِزَةٌ وَيُؤْمَرُ الْمَوْهُوبُ بِالْوَفَاءِ بِالشَّرْطِ ، فَإِنْ قَالَ : لَا أُعْطِيهَا الْوَلَدَ أُمِرَ بِذَلِكَ وَلَمْ يُنْزَعْ مِنْهُ .
فَرْعٌ : ،
قَالَ
ابْنُ يُونُسَ : قَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ : إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=27085_27134قَالَ إِنْ ضَمِنْتَ عَنِّي الدَّيْنَ فَدَارِي صَدَقَةٌ عَلَيْكَ لَا تَلْزَمُ الصَّدَقَةُ وَلَا الضَّمَانُ لِعَدَمِ الرِّضَى بِالْهِبَةِ بِالْبَيْتِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=treesubj&link=27085إِذَا قَالَتْ لَكَ امْرَأَتُكَ وَقَدْ مَرِضْتَ : إِنْ حَمَلْتَنِي إِلَى أَهْلِي فَمَهْرِي صَدَقَةٌ عَلَيْكَ فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا لِتَقْطَعَ مَا جُعِلَتْ لَهُ سَقَطَ الْمَهْرُ ، وَإِنْ بَدَا لَهُ هُوَ رَجَعَتْ عَلَيْهِ بِالْمَهْرِ تَوْفِيَةً بِالشَّرْطِ ، وَإِنْ قَبِلَهَا عَلَى أَنْ يَتَّخِذَهَا أُمَّ وَلَدٍ حَرُمَ وَطْؤُهَا لِفَسَادِ الْهِبَةِ بِالتَّحْجِيرِ ، فَإِنْ حَمَلَتْ بِوَطْئِهِ فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ ، وَلَا قِيمَةَ عَلَيْهِ تَوْفِيَةً بِالشَّرْطِ ، بِخِلَافِ إِذَا أُحِلَّتْ لَهُ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ ; لِأَنَّ الْمُحَلِّلَ لَمْ يُعْطِهِ الرَّقَبَةَ ، فَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ فَهِيَ لَهُ وَلَا تُرَدُّ الصَّدَقَةُ ; لِأَنَّهُ طَلَبَ الْوَلَدَ بِالْوَطْءِ ، فَقَدْ وَفَّى بِالشَّرْطِ ، وَإِذَا قَالَ : إِنْ حَفِظَ وَلَدِي الْقُرْآنَ فَلَهُ دَارِي وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ وَفَّى لَهُ بِالشَّرْطِ ، وَإِنْ عَمِلَهُ تَحْرِيضًا فَلَا شَيْءَ لَهُ .
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ :
nindex.php?page=treesubj&link=7229_23810لِلْأُمِّ الِاعْتِصَارُ لِهِبَةِ وَلَدِهَا فِي حَيَاةِ أَبِيهِ ، أَوْ وَلَدِهَا الْكِبَارِ قِيَاسًا
[ ص: 266 ] عَلَى الْأَبِ إِلَّا أَنْ يَنْكِحَ ، أَوْ يَتَدَايَنَ لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ حِينَ الْهِبَةِ لَا تَعْتَصِرُ ; لِأَنَّ الْهِبَةَ لِلْيَتِيمِ صَدَقَةٌ وَالصَّدَقَةُ لَا تُعْتَصَرُ ، وَإِنْ وَهَبَتْهُ وَهُوَ صَغِيرٌ وَأَبُوهُ حَيٌّ مَجْنُونٌ مُطْبَقٌ فَهُوَ كَالصَّحِيحِ لَهَا الِاعْتِصَارُ ، وَلِلْأَبِ اعْتِصَارٌ مِنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مَا لَمْ يَنْكِحْ ، أَوْ يَتَدَايَنْ ، أَوْ يُحْدِثْ فِي الْهِبَةِ حَادِثًا ، أَوْ يَطَأِ الْأَمَةَ ، أَوْ تَتَغَيَّرِ الْهِبَةُ فِي نَفْسِهَا لِانْتِفَالِ الْعَيْنِ كَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ ، وَلَهُ الِاعْتِصَارُ ، وَإِنْ كَانَتِ الْأُمُّ مَيِّتَةً عِنْدَ الْهِبَةِ ; لِأَنَّ الْيُتْمَ مِنَ الْأَبِ فِي بَنِي آدَمَ دُونَ الْأُمِّ وَفِي الْبَهَائِمِ بِالْعَكْسِ ، وَلَا يَكُونُ لَهُ اعْتِصَارُ مَا وَهَبَهُ غَيْرُهُ ; لِأَنَّ مَالَ الِابْنِ مَعْصُومٌ وَلَيْسَ لِغَيْرِ الْأَبَوَيْنِ اعْتِصَارٌ مِنْ جَدٍّ ، أَوْ جَدَّةٍ ، أَوْ وَلَدٍ ، وَوَافَقَنَا ( ش )
وَأَحْمَدُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=23810اخْتِصَاصِ الْأَبِ وَالْأُمِّ بِالِاعْتِصَارِ وَإِنْ عَلَيَا ، وَخَالَفَنَا ( ش )
وَأَحْمَدُ فِي الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ فَجَوَّزَاهُ ، وَوَافَقَنَا ( ح ) فِيهَا وَجَوَّزَ
nindex.php?page=treesubj&link=7328_23810الرُّجُوعَ مِنْ كُلِّ وَاهِبٍ إِلَّا مَنْ وَهَبَ لِذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ ; لِأَنَّ أَصْلَ الْهِبَةِ عِنْدَهُ عَلَى الْجَوَازِ ، وَإِنَّمَا امْتَنَعَ الرُّجُوعُ لِتَوَقُّعِ الْعُقُوقِ بَيْنَ ذَوِي الْأَرْحَامِ الْمُحَرَّمَةِ ، وَنَاقَضَ فِي الزَّوْجَيْنِ فَمَنَعَ الِاعْتِصَارَ بَيْنَهُمَا ، وَاشْتَرَطَ حُكْمَ الْحَاكِمِ فِي الرُّجُوعِ ، وَعَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِذَلِكَ ، حُجَّتُهُ قَوْلُهُ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349485مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا ، وَلَكِنَّهُ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ " ، بِالْقِيَاسِ عَلَى الْوَصِيَّةِ بِجَامِعِ التَّبَرُّعِ ، خُولِفَ ذَلِكَ فِي ذِي الرَّحِمِ لِقِيَامِ مُعَارَضَةِ الْعُقُوقِ ، وَفِي الزَّوْجَيْنِ لِمُعَارِضِ الْمُوَاصَلَةِ ، فَيَبْقَى مَا عَدَاهُ عَلَى مُقْتَضَى الْقِيَاسِ ، وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ مَنْعُ الصِّحَّةِ أَوْ حَمْلُهُ عَلَى الْأَبَوَيْنِ أَوْ عَلَى مَا قَصَدَ بِهِ هِبَةَ الثَّوَابِ ، وَعَنِ الثَّانِي الْفَرْقُ بِأَنَّ الْوَصِيَّةَ عِنْدَ مُفَارَقَةِ الدُّنْيَا
[ ص: 267 ] يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهَا حَتَّى لَا يَنْفِرَ النَّاسُ مِنَ الْإِحْسَانِ بِالْمَالِ خَوْفًا مِنْ عَدَمِ الْمَوْتِ فَيَعِيشُ فَقِيرًا ، فَإِذَا عَلِمَ أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ أَمِنَ فَكَثَّرَ الْوَصِيَّةَ وَجَادَ ، وَالْهِبَةُ فِي الْحَيَاةِ بِخِلَافِ ذَلِكَ ; لِأَنَّ الْمَالَ مَطْلُوبُ الْحِفْظِ فَاسْتَغْنَى عَنِ التَّرْغِيبِ بِمَا ذَكَرْنَاهُ ، سَلَّمْنَا عَدَمَ الْفَرْقِ ، وَلَكِنَّهُ مُعَارَضٌ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْبَيْعِ وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=1أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، وَبِقَوْلِهِ فِي
أَبِي دَاوُدَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349486لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ " ، وَهُوَ نَصٌّ فِي صِحَّةِ مَذْهَبِنَا وَإِبْطَالِ مَذْهَبِكُمْ حَيْثُ جَوَّزْتُمْ وَحَيْثُ مَنَعْتُمْ ، وَقَالَ ( ش ) : لَا يَمْنَعُ الِاعْتِصَارَ الزَّوَاجُ ، وَلَا الْفَلْسُ ، وَلَا نُقْصَانُ الْهِبَةِ ، وَلَا وَطْءُ الْوَلَدِ ، وَلَا الزِّيَادَةُ غَيْرُ الْمُتَمَيِّزَةِ كَالسِّمَنِ وَالصَّنْعَةِ ، وَالزِّيَادَةُ الْمُتَمَيِّزَةُ كَالصُّوفِ وَالْكَسْبِ ، يَرْجِعُ فِي الْأَصْلِ دُونَ الزِّيَادَةِ ، وَلَا الْبَيْعُ إِذَا رَجَعْتَ بِهِبَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ ، وَيُبْطِلُ الرُّجُوعَ الْهِبَةُ الْمُتَّصِلَةُ بِالْقَبْضِ وَإِحْبَالُ الْأَمَةِ ، وَقَالَ
أَحْمَدُ : يُبْطِلُ الِاعْتِصَارَ الْخُرُوجُ عَنِ الْمِلْكِ ؛ وَإِنْ عَادَتْ إِلَيْهِ ، وَالِاسْتِيلَادُ لِتَعَذُّرِ الْمِلْكِ بِخِلَافِ التَّدْبِيرِ وَالْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالْوَطْءِ وَالتَّزْوِيجِ وَالْإِجَارَةِ وَكُلِّ تَصَرُّفٍ لَا يَمْنَعُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي الرَّقَبَةِ ، وَيَمْنَعُ الِاعْتِصَارَ الْمُدَايَنَةُ وَتَزْوِيجُ الْوَلَدِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، وَالزِّيَادَةُ الْمُتَّصِلَةُ ، وَقَالَهُ ( ح ) : فِيهَا بِخِلَافِ الْمُنْفَصِلَةِ وَلَا يَمْنَعُ تَلَفُ بَعْضِهَا وَنَقْصُهَا ، قَالَ صَاحِبُ الْخِصَالِ : لَيْسَ لِلْوَالِدِ الِاعْتِصَارُ فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ صُورَةً فِي مَذْهَبِ
مَالِكٍ : إِذَا تَزَوَّجَ الْوَلَدُ ، أَوِ اسْتَدَانَ ، أَوْ مَرِضَ ، أَوْ مَرِضَ الْوَالِدُ ، أَوْ وَهَبَهَا لِصِلَةِ الرَّحِمِ ، أَوِ الْقَرَابَةِ ، أَوْ لِوَجْهِ اللَّهِ ، أَوْ لِطَلَبِ الْأَجْرِ ، أَوْ قَالَ : هِبَةٌ لِلَّهِ ، أَوْ كَانَتْ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا الِابْنُ ، أَوْ يُرِيدُ بِهَا الصِّلَةَ ، أَوْ تَغَيَّرَتْ ، وَقَالَ
ابْنُ بَشِيرٍ :
nindex.php?page=treesubj&link=23810لِلِاعْتِصَارِ سَبْعَةُ شُرُوطٍ : أَنْ تَكُونَ الْهِبَةُ قَائِمَةً لَمْ يَحْدُثْ فِيهَا عَيْبٌ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقٌّ لِغَرِيمٍ أَوْ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ وَالْوَاهِبُ أَبٌ وَالْمَوْهُوبُ لَهُ غَيْرُ فَقِيرٍ .
فَائِدَةٌ : قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ :
nindex.php?page=treesubj&link=25577_23810الِاعْتِصَارُ لُغَةً الْحَبْسُ وَالْمَنْعُ ، وَقِيلَ
[ ص: 268 ] الِارْتِجَاعُ ، قَالَ : وَهُوَ يَدْخُلُ فِي الْهِبَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ النِّحَلِ دُونَ الْأَحْبَاسِ وَالصَّدَقَةِ وَلَوْ كَانَتْ بِلَفْظِ الْهِبَةِ إِذَا قَالَ : لِلَّهِ تَعَالَى ، أَوْ لِصِلَةِ الرَّحِمِ ، كَمَا أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=25577_23810الصَّدَقَةَ إِذَا شَرَطَ فِيهَا الِاعْتِصَارَ فَلَهُ شَرْطُهُ ، وَالْعُمْرَى كَالْحَبْسِ ، وَقِيلَ كَالْهِبَةِ ، وَخَرَجَ مِنْ قَوْلِ
مَالِكٍ فِي الْعُتْبِيَّةِ أَنَّهُ يَأْكُلُ مِمَّا تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى ابْنِهِ الصَّغِيرِ جَوَازُ اعْتِصَارِ الصَّدَقَةِ ، قَالَ
ابْنُ يُونُسَ : قَالَ
ابْنُ دِينَارٍ :
nindex.php?page=treesubj&link=25577_23810زَوَاجُ الذَّكَرِ لَا يُبْطِلُ الِاعْتِصَارَ بِخِلَافِ الْأُنْثَى ; لِأَنَّ الصَّدَاقَ بَذْلٌ لِمَالِهَا ، وَقَالَ
مُحَمَّدٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=25577_23810إِذَا وَهَبَتِ الْأُمُّ وَلَدَهَا الصَّغِيرَ فَبَلَغَ قَبْلَ مَوْتِ أَبِيهِ ثُمَّ مَاتَ أَبُوهُ لَهَا الِاعْتِصَارُ قِيَاسًا عَلَى الْأَبِ ، وَإِنْ مَاتَ الْأَبُ قَبْلَ بُلُوغِهِ ثُمَّ بَلَغَ لَمْ تَعْتَصِرْ ; لِأَنَّ مَوْتَ الْأَبِ قَبْلَ الْبُلُوغِ يَقْطَعُ الِاعْتِصَارَ لِتَعَلُّقِ الْحَجْرِ بِالْمَالِ مِنْ غَيْرِهَا فَيَرْتَفِعُ بِهِ سُلْطَانُهَا ; لِأَنَّهَا لَا تَلِي الْمَالَ فَلَا تَعُودُ بَعْدَ ذَلِكَ ،
nindex.php?page=treesubj&link=25577_23810وَإِذَا وَهَبَتْ لِوَلَدِهَا الْيَتِيمِ الْمُوسِرِ فَلَهَا الِاعْتِصَارُ لِانْتِفَاءِ دَلِيلِ الصَّدَقَةِ وَهُوَ الْحَاجَةُ ؛ قَالَهُ
أَشْهَبُ ، وَقَالَ
عَبْدُ الْمَلِكِ : إِذَا وَهَبَتْ وَقَبَضَهَا الْأَبُ لَا تَعْتَصِرُ لِدُخُولِهَا تَحْتَ وِلَايَةِ الْأَبِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا حَازَ الْوَصِيُّ وَلَوْ كَانَتْ هِبَةً اعْتَصَرَتْ لِتَمَكُّنِهَا مِنَ التَّصَرُّفِ فِي الْهِبَةِ بِالْوِلَايَةِ كَانَ لَهُ أَبٌ أَمْ لَا ،
nindex.php?page=treesubj&link=25577_23810وَإِذَا انْقَطَعَ الِاعْتِصَارُ بِالنِّكَاحِ لَا يُعْتَدُّ بِالطَّلَاقِ ، أَوْ مَوْتِ الزَّوْجِ لِتَقَرُّرِ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ إِذَا زَالَ النِّكَاحُ الْمَذْكُورُ ، أَوْ دَيْنُهُمْ ، أَمَّا مَرَضُ الْأَبِ أَوِ الِابْنِ إِذَا زَالَا عَادَ الِاعْتِصَارُ ; لِأَنَّهُ لِحَقِّ الْغَيْرِ كَمَا يَزُولُ الْحَجْرُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ ؛ قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15968سَحْنُونٌ ، وَعَنْ
مَالِكٍ : الْمَرَضُ كَالدَّيْنِ قِيَاسًا عَلَيْهِ ، وَقَالَ
الْمَخْزُومِيُّ : لَا يُفِيتُ وَطْءُ الْأَمَةِ وَتُوقَفُ فَإِنْ حَمَلَتْ بَطَلَ الِاعْتِصَارُ ، وَقَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ : يَكْفِي الْوَطْءُ ; لِأَنَّ تَحْرِيمَهَا يُعْتَبَرُ بِحَالِهَا وَلِمَا فِيهِ مِنَ الْكَشْفِ ، وَيَكْفِي تَقْرِيرُ النِّكَاحِ الثَّانِي فِي مَسْأَلَةِ الْوَلِيَّيْنِ ، وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا لِتَأَخُّرِهِ وَيُصَدَّقُ الِابْنُ فِي الْوَطْءِ إِذَا غَابَ عَلَيْهَا ; لِأَنَّهُ أَمْرٌ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ قِبَلِهِ كَالْعَدَدِ ، فَعِنْدَ
ابْنِ الْقَاسِمِ إِذَا عَلِمَ أَنَّ الِابْنَ يُزَوَّجُ لِأَجْلِ غِنَاهُ لَا لِأَجْلِ تِلْكَ
[ ص: 269 ] الْهِبَةِ ، لِأَبِيهِ الِاعْتِصَارُ ، وَكَذَلِكَ إِذَا وَهَبَهُ مَا قِيمَتُهُ عِشْرُونَ دِينَارًا ، وَهُوَ لَهُ أَلْفُ دِينَارٍ لَهُ الِاعْتِصَارُ ، وَإِنْ تَزَوَّجَ ; لِأَنَّ عَدَمَ الِاعْتِصَارِ إِنَّمَا كَانَ نَفْيًا لِلضَّرَرِ الَّذِي يُتَوَقَّعُ مِنَ الِاعْتِصَارِ ؛ حَيْثُ يَعْلَمُ أَنَّهُ إِنَّمَا يُزَوَّجُ اعْتِمَادًا عَلَى الْهِبَةِ ، وَعَنْ مَالِكٍ يَمْتَنِعُ الِاعْتِصَارُ ; لِأَنَّهُ قَدْ قَوِيَ بِهَا ، وَإِذَا وَهَبَهُ دَنَانِيرَ فَجَعَلَهَا عَلَى يَدِ رَجُلٍ فَصَاغَهَا حُلِيًّا لَا يَعْتَصِرُهُ لِتَغَيُّرِهِ ، كَمَا لَوِ اشْتَرَى بِهِ جَارِيَةً ، قَالَ
مَالِكٌ : لِلْأُمِّ مِنَ الِاعْتِصَارِ مَا لِلْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْجَدَّةِ كَالْأَبَوَيْنِ ، لِانْدِرَاجِهِمْ فِي حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ فَكَذَلِكَ يَنْدَرِجَانِ فِي لَفْظِ الْوَالِدِ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدَّمِ وَمَا يَعْتَصِرُ إِذَا أَثَابَ الِابْنُ مِنْهُ لَا يَعْتَصِرُ لِانْتِقَالِهِ لِبَابِ الْبَيْعِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا أَثَابَهُ عَنْهُ غَيْرُهُ وَإِذَا نَمَتِ الْهِبَةُ فِي بَدَنِهَا فَلَا اعْتِصَارَ ; لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ غَيْرُ الْعَيْنِ الْمَوْهُوبَةِ ، وَلَا يَمْنَعُ حَوَالَةُ الْأَسْوَاقِ ; لِأَنَّهَا رَغَبَاتُ النَّاسِ فَهِيَ خَارِجَةٌ عَنِ الْهِبَةِ ، وَيَمْنَعُ مَرَضُ الْأَبِ ; لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَعْتَصِرُهُ لِغَيْرِهِ فَيُمْنَعُ كَمَا يُمْنَعُ مِنَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ لِيَبِيعَ ، قَالَ
اللَّخْمِيُّ : قَالَ
مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ لِلْأُمِّ الِاعْتِصَارُ ، وَقَالَ
عَبْدُ الْمَلِكِ : إِنْ حَازَهَا الْأَبُ لَمْ تَعْتَصِرْ ; لِأَنَّهَا فِي وِلَايَةِ غَيْرِهَا وَكَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ وَلَيْسَ فِي وِلَايَتِهَا ، وَإِنَّمَا تَعْتَصِرُ مَا فِي وِلَايَتِهَا ، قَالَ : قَالَ وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ ; لِأَنَّ الْأَبَ يَعْتَصِرُ هِبَةَ وَلَدِهِ الْكَبِيرِ بَعْدَ قَبْضِهَا وَخُرُوجِهَا عَنْ وِلَايَةِ الْأَبِ ، قَالَ : وَفِي مَنْعِ حُدُوثِ الْعَيْبِ بِالْهِبَةِ الِاعْتِصَارَ قَوْلَانِ ، قَالَ : وَعَدَمُ الْمَنْعِ أَحْسَنُ ; لِأَنَّ ضَرَرَهُ عَلَى الْوَاهِبِ ، وَسِمَنُ الْهَزِيلِ وَكِبَرُ الصَّغِيرِ فَوْتٌ ؛ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمَوْهُوبِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُنْفِقَ عَلَى الْعَبْدِ ؛ قَالَهُ
مُحَمَّدٌ ; لِأَنَّهُ كَمَالُهُ ، وَفِي
nindex.php?page=treesubj&link=24618تَزْوِيجِ الْأَمَةِ الْمَوْهُوبَةِ قَوْلَانِ ; لِأَنَّهُ عَيْبٌ وَإِذَا وَلَدَتْ لَهُ أَخَذَ الْأَمَةَ دُونَ وَلَدِهَا ، وَالزَّوْجِيَّةُ بِحَالِهَا ; لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ عَيْبٌ فَلَا يُفِيتُ ، وَالْوَلَدُ نَمَا بِمَالِ السَّيِّدِ ; لِأَنَّ الزَّوْجَ يُنْفِقُ عَلَى الزَّوْجَةِ وَالسَّيِّدَ عَلَى الْوَلَدِ ، إِلَّا أَنْ يَعْتَصِرَ بِقُرْبِ الْوِلَادَةِ ، وَبِنَاءُ الْأَرْضِ وَغَرْسُهَا قُوتٌ خِلَافًا لِ ( ش ) ; لِأَنَّهُ يَنْقُصُ الْأَرْضَ وَيُوجِبُ حَقًّا لِلْمَوْهُوبِ ، وَهَدْمُ الدَّارِ لَيْسَ
[ ص: 270 ] قُوتًا إِلَّا أَنْ يَهْدِمَهَا الِابْنُ ; لِأَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَعْتَصِرَ الْعَرْصَةَ وَحْدَهَا ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ سِوَى الْهِبَةِ فَاشْتَرَى سِلْعَةً لِلتِّجَارَةِ امْتَنَعَ الِاعْتِصَارُ ؛ لِتَعَلِّقِ حَقِّ الْقَضَاءِ بِهَا ، وَمَرَضُ الْأَبِ أَوِ الِابْنِ يَمْنَعُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْوَرَثَةِ مِنْ جِهَةِ الِابْنِ وَكَوْنِ الْأَبِ يَعْتَصِرُ لِغَيْرِهِ ؛ قَالَهُ
مُحَمَّدٌ ، وَعَنْهُ مَرَضُ الْأَبِ غَيْرُ مَانِعٍ ; لِأَنَّ الْمَرَضَ يُوجِبُ الْحَجْرَ ، وَالْحَجْرُ لَا يَمْنَعُ تَحْصِيلَ الْمَالِ ، بَلْ إِخْرَاجَهُ ، كَمَا لَهُ أَخْذُ مَالِ مُدَبَّرِهِ وَأُمِّ وَلَدِهِ فِي مَرَضِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْأَخْذُ لِغَيْرِهِ ، وَإِذَا اعْتَمَرَ فِي الْمَرَضِ ثُمَّ صَحَّ تَمَّ الِاعْتِصَارُ ; لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ فِي حُكْمِ الصَّحِيحِ ، قَالَ : وَيَنْبَغِي أَنْ يُوقِفَ إِنْ مَاتَ سَقَطَ وَإِلَّا ثَبَتَ ، وَقِيلَ إِذَا طَلَبَ الِاعْتِصَارَ فِي الْمَرَضِ ثُمَّ صَحَّ لَمْ يُعِدِ الِاعْتِصَارَ ، قَالَ : وَلَيْسَ بِحَسَنٍ ، وَإِذَا تَقَدَّمَتِ الْمُدَايَنَةُ وَغَيْرُهَا مِنَ الْمَوَانِعِ الْهِبَةَ لَا تَمْنَعُ الِاعْتِصَارَ ، وَقَالَ
عَبْدُ الْمَلِكِ : تَمْنَعُ ، وَلَيْسَ بِحَسَنٍ ، وَإِذَا تَقَدَّمَتِ الْمُدَايَنَةُ وَغَيْرُهَا مِنَ الْمَوَانِعِ الْهِبَةَ لَا تَمْنَعُ الِاعْتِصَارَ ، وَقَالَ
عَبْدُ الْمَلِكِ : تَمْنَعُ ، وَلَيْسَ بِحَسَنٍ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَزَّوَّجْ لِأَجْلِهَا وَلَا أَدَانَ لِأَجْلِهَا ، وَالْمَرَضُ لَمْ يَطْرَأْ عَلَيْهَا ، وَاخْتُلِفَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=25577الِاعْتِصَارِ مِنَ الْوَلَدِ الْكَبِيرِ الْفَقِيرِ ؛ فَقِيلَ : يَعْتَصِرُ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ وَمَنَعَ
nindex.php?page=showalam&ids=15968سَحْنُونٌ ؛ قَالَ : وَإِنَّمَا يَعْتَصِرُ إِذَا كَانَ فِي حَجْرِهِ ، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا ; لِأَنَّهُ الْمُنْفِقُ عَلَيْهِ فَهُوَ غَنِيٌّ بِهِ ، أَوْ لَيْسَ فِي حَجْرِهِ وَهُوَ غَنِيٌّ ; لِأَنَّ الْهِبَةَ قَدْ تَكُونُ لِقَصْدِ سَدِّ خُلَّتِهِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا ، وَتَعْتَصِرُ الْأُمُّ إِذَا كَانَ الِابْنُ مُوسِرًا ؛ كَانَ أَبُوهُ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا ، وَيُخْتَلَفُ إِذَا كَانَا فَقِيرَيْنِ ، فَقِيَاسًا عَلَى الْوَلَدِ الْفَقِيرِ ؛ قَالَهُ
أَشْهَبُ وَمَنَعَ مِنَ الْفَقِيرِ الصَّغِيرِ ; لِأَنَّهُ صَدَقَةٌ حِينَئِذٍ ، وَالْمَذْهَبُ الِاعْتِصَارُ مِنَ الْكَبِيرِ الْفَقِيرِ ، وَإِنْ لَمْ تَعْتَصِرِ الْأُمُّ فِي الصَّغِيرِ حَتَّى مَاتَ الْأَبُ لَهَا الِاعْتِصَارُ نَظَرًا إِلَى حَالَةِ الْعَقْدِ وَقِيلَ تَعْتَصِرُ .